responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق آل البيت المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 63
وإذا كان المنذر معصية كفرا أو غير كفر, مثل, أن ينذر للأصنام كالنذور التي بالهند, ومثلما كان المشركون ينذرون لآلهتهم, مثل: اللات التي كانت بالطائف, والعزى التي كانت بعرفة قريبا من مكة, مناة الثالثة الأخرى التي كانت لأهل المدينة.
وهذه المدائن الثلاث هي مدائن أرض الحجاز, كانوا ينذرون لها النذور, ويتعبدون لها, ويتوسلون بها إلى الله في حوائجهم, كما أخبر عنهم بقوله:
{مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} 1 ومثلما ينذر الجهال من المسلمين لعين ماء, أو بئر من الآبار, أو قناة ماء أو مغارة, أو حجر, أو شجرة من الأشجار, أو قبر من القبور, وإن كان قبر نبي أو رجل صالح, أو ينذر زيتا أو شمعا أو كسوة أو ذهبا, أو فضة لبعض هذه الأشياء, فإن هذا كله نذر معصية لا يوفى به.
لكن من العلماء من يقول: على صاحبه كفارة يمين, لما روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" 2.
وفي الصحيح عنه أنه قال: "كفارة النذر كفارة يمين" 3.
وإذا صرف من ذلك المنذور شيء في قربة من القربات المشروعة كان حسنا, مثل أن يصرف الدهن إلى تنوير بيوت الله, ويصرف المال والكسوة إلى من يستحقه من المسلمين ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسائر المؤمنين, وفي سائر المصالح التي أمر الله بها ورسوله.

1-سورة الزمر, آية:3.
2-أخرجه مسلم في النذر حديث 8. وأبو داود في الأيمان باب12-19 والترمذي في النذور باب1. والنسائي في الأيمان باب17-31-41. وابن ماجة في الكفارات باب 16. والإمام أحمد 2/207-429-432-6/247.
3-سبق تخريجه.
اسم الکتاب : حقوق آل البيت المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست