responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق آل البيت المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 62
الشرك وعبادة الأوثان, لأن الله ورسوله نهاهم عن ذلك, بل يعبدون الله وحده لا شريك له, مخلصين له الدين كما أمر الله به ورسوله, ويعمرون بيوت الله بقلوبهم وجوارحهم من الصلاة والقراءة, والذكر والدعاء وغير ذلك.
فكيف يحل للمسلم أن يعدل عن كتاب الله, وشريعة رسوله, وسبيل السابقين من المؤمنين, إلى ما أحدثه ناس آخرون, إما عمدا وإما خطأ.
فخوطب حامل هذا الكتاب بان جميع هذه البدع التي على قبور الأنبياء والسادة من آل البيت والمشايخ المخالفة للكتاب والسنة, ليس للمسلم أن يعين عليها, هذا إذا كانت القبور صحيحة, فكيف وأكثر هذه القبور مطعون فيها؟
وإذا كانت هذه النذور للقبور معصية قد نهى الله عنها ورسوله والمؤمنون والسابقون, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يعطي الله فليطعمه, ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه" 1.
وقال صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة اليمين" 2. وهذا الحديث في الصحاح.
فإذا كان النذر طاعة الله ورسوله, مثل أن ينذر صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو نحو ذلك, فهذا عليه أن يعني به.

1-أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب28, 31 وأبو داود في كتاب الإيمان باب 19. والترمذي في كتاب النذور باب2. والنسائي كتاب الإيمان باب27-28 وابن ماجة في كتاب الكفارات باب 16. والدارمي في النذور باب3. ومالك في الموطأ كتاب النذور حديث 8. والإمام أحمد في المسند 9/36 -41-208-224.
2-أخرجه مسلم في النذر حديث 12. وأبو داود في كتاب الإيمان باب 25. والترمذي في النذور باب 4. والنسائي في الأيمان باب 41. وأحمد في المسند 4/144-136-147.
اسم الکتاب : حقوق آل البيت المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست