responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من كتب شيخ الإسلام المؤلف : علوي السقاف    الجزء : 1  صفحة : 229
قاعدة فيما يجب من المعاوضات ونحو ذلك
(بذل المنافع والأموال سواء كان بطريق التعوض أو بطريق التبرع ينقسم إلى واجب ومستحب:
وواجبها ينقسم إلى فرض على العين، وفرض على الكفاية: فأما ما يجب من التبرعات ـ مالاً ومنفعة ـ؛ فله موضع غير هذا، وجماع الواجبات المالية بلا عوض أربعة أقسام مذكورة في الحديث المأثور: ((أربع من فعلهن فقد برىء من البخل: من آتى الزكاة، وقرى الضيف، ووصل الرحم، وأعطى في النائبة)) [1] .
ولهذا كان حد البخيل من ترك أحد هذه الأربعة في أصح القولين لأصحابنا، اختاره أبو بكر وغيره.
فالزكاة هي الواجب الراتب التي تجب بسبب المال بمنزلة الصلاة المفروضة، وأما الثلاثة؛ فوجوبها عارض، فقرى الضيف واجب عندنا ونص عليه الشافعي، وصلة الأرحام واجبة بالإجماع؛ كنفقة الأقارب، وحمل العاقلة، وعتق ذي الرحم المحرم، وإنما الاختلاف فيمن تجب صلته، وما مقدار الصلة الواجبة، وكذلك الإعطاء في النائبة؛ مثل الجهاد في سبيل الله، وإشباع الجائع، وكسوة العاري، وقد نص أحمد على أنه لو صدق السائل لما أفلح من رده.
وأما الواجبات المنفعية بلا عوض؛ فمثل تعليم العلم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونصر المظلوم، وهي كثيرة جداً، وعامة الواجب في منافع البدن، ويدخل فيها الأحاديث الصحيحة من حديث أبي

[1] [ضعيف] . رواه الطبراني في ((الكبير)) (4 / 241 / رقم 4097) ، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (4 / 181 / رقم 2161) . وانظر: ((السلسلة الضعيفة)) (1709) .
اسم الکتاب : المنتخب من كتب شيخ الإسلام المؤلف : علوي السقاف    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست