responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من كتب شيخ الإسلام المؤلف : علوي السقاف    الجزء : 1  صفحة : 230
ذر وأبي موسى وغيرهما: ((على كل سلامى من ابن آدم صدقة)) [1] ، وتدخل أيضاً في مطلق الزكاة والنفقة في مثل قوله: {وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ} [2] ، كما نقل مثل ذلك عن السلف: الحسن البصري وغيره، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كل معروف صدقة)) [3] ، ويُروى: ما تصدق عبد بصدقة أعظم من موعظة يعظ بها أصحاباً له، فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. ودلائل هذا كثيرة ليس هذا موضعه.
وأما المنافع المالية وهو كمن اضطر إلى منفعة مال الغير؛ كحبل ودلو يستقي به ماء يحتاج إليه، وثوب يستدفىء به من البرد، ونحو ذلك؛ فيجب بذله، لكن هل يجب بذله مجاناً، أو بطريق التعوض كالأعيان؟ فيه وجهان.
وحجة التبرع متعددة؛ كقوله تعالى: {وَيَمْنَعونَ الماعونَ} ؛ ففي ((سنن أبي داود)) عن ابن مسعود؛ قال: كنا نعده عارية القدر والدلو والفأس [4] . وكذلك إيجاب بذل منفعة الحائط للجار إذا احتاج إليه على أصلنا المتبع لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وغير ذلك من المواضع.
ففي الجملة ما يجب إيتاؤه من المال أو منفعته أو منفعة البدن بلا

[1] رواه البخاري في (الصلح، باب فضل الإصلاح بين الناس، 2707) ، ومسلم في (الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، 1009) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، 720) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
[2] البقرة: 3.
[3] رواه البخاري في (الأدب، باب كل معروف صدقة، 6021) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
[4] [صحيح] . رواه بنحوه أبو داود في (الزكاة، باب في حقوق المال، رقم 1657) ، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11701) . وانظر: ((صحيح أبي داود)) للألباني.
اسم الکتاب : المنتخب من كتب شيخ الإسلام المؤلف : علوي السقاف    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست