responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل والأجوبة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 188
62- وذهب إلى أن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائز.
63-[وذهب إلى أن إبدال الموقوف والمنذور جائز] لمصلحةٍ راجحةٍ، مثل أن يبدل / الهدي بخيرٍ منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلدة منه، وبيع [الأول] ، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء.
قال: وأما إبدال العَرْصة بعرصة أخرى فهذا [قد نصَّ] أحمد وغيره على جوازه اتباعًا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية ولم تُنكر.
وقال أيضًا: النصوص والآثار والقياس يقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم.
64- وذهب إلى جواز القصاص [في اللطمة] والضربة ونحو ذلك، فذهب الخلفاء الراشدون إلى أنه مشروع يُقتص بمثله، وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشَّالَنْجي، وذهب كثيرٌ من الفقهاء إلى أنه لا يُشرع في ذلك قصاص،

اسم الکتاب : المسائل والأجوبة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست