responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل والأجوبة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 187
أحدهما: ليس له أن يأخذ؛ وهو مذهب مالك وأحمد.
والثاني: له أن يأخذ؛ وهو مذهب الشافعي.
و [أما] أبو حنيفة فيسوغ الأخذ من جنس الحق.
ومال الشيخ إلى عدم الجواز.
60- قال: وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين / أو مكاتبين ففي ذلك وجهان، والأظهر جواز ذلك، وأما إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذا الحال؛ لأن المقتضى [موجود، والمانع مفقود؛ فوجب العمل بالمقتضى] السالم عن المعارض المقام.
61- وقال في أثناء كلامه في مسألة العينة: والشرط بين الناس ما عدوه شرطًا كما أن البيع بينهم ما عدوه بيعًا، والإجارة بينهم ما عدوها إجارة، وكذلك النكاح [بينهم ما عدوه نكاحًا؛ فإن الله ذكر البيع والنكاح] في كتابه ولم يُذكر لذلك حدٌّ في الشرع، ولا له حدٌّ في اللغة، والأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع - كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج - وتارة باللغة - كالشمس، والقمر، والبر، والبحر - وتارة بالعرف - كالقبض، والتصرف، وكذلك العقود كالبيع والإجارة والنكاح والهبة، وغير ذلك - فإذا تواطأ الناس على شرطٍ وتعاقدوا؛ فهذا [شرط] عند أهل العرف، والله أعلم.

اسم الکتاب : المسائل والأجوبة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست