responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل والأجوبة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 185
من ضمانه لا من ضمان المؤجر.
51- وذهب إلى أن من استأجر أرضًا فزرعها ثم تلف الزرع بنارٍ أو ريحٍ أو بردٍ ونحو ذلك، أنه يكون من ضمان المؤجر.
52- وذهب إلى أن الأب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح، وإلى أن مناط الإجبار هو الصغر.
53- وذهب إلى أن الأب له أن يطلق على ابنه الصغير والمجنون إذا رأى المصلحة. 54- وإلى أنه يخالع عن ابنته إذا رأى المصلحة لها. 55- قال: وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل هو الذي بيده عقدة النكاح - كما هو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه - والقرآن يدل على صحة هذا القول.
56- وذهب إلى أن كل مطلقةٍ لها متعةٌ، قال: كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه.
57- وقال في أثناء كلامه: وأما إذا دفع الدرهم فقال: أعطني بنصفه فضةً وبنصفه فلوسًا، أو قال: أعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة أنصافًا أو دراهم خفافًا؛ فإنه يجوز سواء كانت مغشوشةً أو خالصةً، ومن الفقهاء من يكره ذلك ويجعله من باب «مُدِّ عجوةٍ» ؛ لكونه باع فضةً ونحاسًا بفضةٍ ونحاسٍ.
وأصل مسألة «مُدِّ عجوةٍ» أن يبيع مالاً ربويًّا بجنسه ومعهما / أو مع أحدهما من غير جنسه؛ فإن للعلماء في ذلك [ثلاثة] أقوال:
أحدهما: المنع مطلقًا؛ وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد.
والثاني: الجواز مطلقًا؛ كقول أبي حنيفة، ويُذكر رواية عن أحمد.

اسم الکتاب : المسائل والأجوبة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست