responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل والأجوبة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 184
وغيرهما، قالوا: إنه يجوز بيعها] مطلقًا على الوجه المعتاد، وهذا هو الصواب.
47- وقال: إذا بدا صلاح بعض الشجرة كان صلاحًا لباقيها باتفاق العلماء [ويكون صلاحها صلاحًا لسائر ما في البستان من ذلك النوع، في أظهر قولي العلماء] وقول جمهورهم، بل يكون صلاحًا لجميع ثمرة البستان التي جرت العادة بأن تباع جملة في أحد قولي العلماء.
48- وذهب إلى أن القول بوضع الجوائح في الثمر؛ فإذا اشترى ثمرًا قد بدا صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كماله فإنه يكون من ضمان البائع. 49- وإلى أن المشتري يبيع الثمرة قبل الجداد؛ لأنه قبضها القبض المبيح للتصرف / وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان كقبض العين المؤجرة؛ فإنه إذا [قبضها] جاز له التصرف في المنافع، وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجر.
50- قال في الإجارة: لكن تنازع الفقهاء هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد:
قيل: يجوز؛ كقول الشافعي.
وقيل: لا يجوز؛ كقول أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنه ربح فيما لم يضمن؛ لأن المنافع لم يضمنها.
وقيل: إن أحدث فيها عمارة جاز وإلا فلا.
قال: والأول أصح؛ لأنها مضمونة عليه بالقبض، بمعنى إذا لم يستوفها تلفت

اسم الکتاب : المسائل والأجوبة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست