responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 270
يحرم المرور بين يدي المصلي
س هل يجوز لسائلي الصدقات للمصلحة العامة كالمسجد أو الفرد المرور بين أيدي المصلين أم لا؟
ج يحرم المرور بين أيدي المصلين ولو كان لجمع الصدقات لمشروعات إسلامية كبناء المساجد أو ترميمها أو فرشها، ولا يعتبر قيامهم بفعل الخير مبررًا لهم في المرور بين أيدي المصلين لعموم حديث أبي جهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه " , رواه البخاري ومسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *

حكم الصلاة في أسطح دورات المياه أو عندها
س هل تجوز الصلاة في مكان تقع أمامه دورة مياه ولا يفصل بينهما سوى حائط فقط، وهل الأفضل الصلاة في مكان آخر؟
ج لا مانع من الصلاة في الموضع المذكور إذا كان طاهرًا ولو كانت دورة المياه أمامه. . كما تجوز الصلاة في أسطح دورات المياه إذا كانت طاهرة في أصح قولي العلماء. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

حكم الصلاة بالساعات التي فيها صور وصلبان
س يوجد في بعض الساعات صور لبعض الحيوانات من داخلها فهل تجوز الصلاة بها؟ وكذلك هل تجوز الصلاة بالساعة التي فيها صليب أم لا؟
ج إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا تُرى فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت تُرى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله لعلي رضي الله عنه " لا تدع صورة إلا طمستها ". وهكذا الصليب، لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكّه أو طمسه بالبوية ونحوها؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم (أنه كان لا يرى شيئا فيه صليب إلا نقضه) ، وفي لفظ (إلا قضبه) .
الشيخ ابن باز
* * *

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست