responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 271
حكم الصلاة بالثوب الشفاف
س هل ثوب السلك شبه الشفاف يستر العورة أم لا؟ وهل تصح الصلاة والمسلم لابسه؟
ج إذا كان الثوب المذكور لا يستر البشرة لكونه شفافاً أو رقيقاً فإنه لا تصح الصلاة فيه من الرجل إلا أن يكون تحته سراويل أو إزار يستر ما بين السرة والركبة. . وأما المرأة فلا تصح صلاتها في مثل هذا الثوب إلا أن يكون تحته ما يستر بدنها كله.. أما السراويل القصيرة تحت الثوب المذكور فلا تكفي. وينبغي للرجل إذا صلَّى في مثل هذا الثوب أن تكون عليه (فنيلة) أو شيء آخر يستر المنكبين أو إحداهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " متفق على صحته.
الشيخ ابن باز
* * *

كيفية الصلاة في الطائرة
س كُلّفت بمهمة وحان وقت الصلاة وأنا داخل الطائرة فصليت وأنا جالس على كرسي الطائرة أومئ برأسي ولا أعلم إلى أي جهة أنا متجه، أرجو افادتي عن صحة صلاتي وإذا كانت ليست صحيحة، فهل لي أن أؤخرها إلى أن أنزل من الطائرة؟
ج الواجب على المسلم إذا كان في الطائرة أو في الصحراء أن يجتهد في معرفة القبلة بسؤال أهل الخبرة، أو بالنظر في علامات القبلة حتى يصلي إلى القبلة على بصيرة، فإن لم يتيسر العلم بذلك اجتهد وتحرّى جهة القبلة وصلى إليها، ويجزئه ذلك ولو بان بعد ذلك أنه أخطأ لأنه قد اجتهد واتقى الله ما استطاع ولا يجوز له أن يصلي الفريضة في الطائرة أو في الصحراء بغير اجتهاد فإن فعل فعليه إعادة الصلاة لكونه لم يتق الله ما استطاع ولم يجتهد. أما كون السائل صلى جالسا فلا حرج في ذلك إذا كان لم يستطع الصلاة قائما، كالمصلي في السفينة والباخرة اذا عجز عن القيام والحجة في ذلك قوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} . وإذا أخر الصلاة حتى ينزل فلا بأس إذا كان الوقت واسعًا، وهذا كله في الفريضة، أما النافلة فلا يجب فيها استقبال القبلة حالة كونه في الطائرة أو السيارة أو على الدابة لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة وهو على بعيره إلى جهة سيره. لكن يستحب له أن يستقبل القبلة حال الإحرام ثم يكمل صلاته إلى جهة سيره، لأنه ثبت من حديث أنس ما يدل على ذلك، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست