responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 269
الأحاديث الأخرى عن ذكر هذه الجلسة، واحتمال أن يكون ما ذكر في حديث مالك بن الحويرث من الجلوس كان في آخرحياته عندما ثقل بدنه صلى الله عليه وسلم أو لسبب آخر، وجمعت طائفة ثالثة بين الأحاديث بحمل جلوسه صلى الله عليه وسلم على حالة الحاجة إليه، فقالت إنها مشروعة عند الحاجة دون غيرها، والأظهر هو أنها مستحبة مطلقاً وعدم ذكرها في الأحاديث الأخرى لا يدل على عدم استحبابها، ويؤيد القول باستحبابها أمران أحدهما أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعلها تشريعًا ليُقتدى به، والأمر الثاني في ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبوداود بإسناد جيد، وفيه أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة من الصحابة رضي الله عنهم فصدقوه في ذلك.
اللجنة الدائمة
* * *

صلينا إلى غير القبلة اجتهادا
س عندما وصلنا إلى أمريكا كنا نصلي على حسب البوصلة وفي غير اتجاه القبلة، وعندما تعرفنا على بعض إخواننا المسلمين هناك أفادونا بأننا كنا نصلي في غير اتجاه القبلة وأرشدونا إلى الاتجاه الصحيح، سؤالي هل الصلاة التي صليناها قبل معرفة الاتجاه الصحيح صحيحة أم لا؟
ج إذا اجتهد المؤمن في تحري القبلة حال كونه في الصحراء أو في البلاد التي تشتبه فيها القبلة، ثم صلى باجتهاده، ثم بانَ له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة، فإنه يعمل باجتهاده الأخير إذا ظهر له أنه أصح من اجتهاده الأول، وصلاته الأولى صحيحة؛ لأنه أداها عن اجتهاد وتحرِّ للحق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم حين تحولت القبلة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ما يدل على ذلك. .وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

حكم الجهر بالقراءة للمنفرد
س هل يجوز للمصلي المنفرد أن يجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية؟
ج يشرع له ذلك كما يشرع للإمام وذلك سنة، لكن لا يرفع رفعًا يؤذي مَن حوله من المصلين أو الذاكرين أو النائمين لأحاديث وردت في ذلك.
الشيخ ابن باز
* * *

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست