responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 106
طُهْرٌ.
قَوْلُهُ: (وَيَوْمًا وَلَيْلَةً أَحْمَرَ) ، أَيْ أَوْ أَصْفَرَ أَوْ أَكْدَرَ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأَحْمَرِ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِلْأَسْوَدِ مِنْهُمَا. قَوْلُهُ: (غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ) ، أَيْ اتِّفَاقًا.

(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَبْلُغْ النَّوْبَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ) ذِكْرُهُ فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِيهِ كَذَلِكَ سِيَّمَا مَعَ هَذَا الْإِيهَامِ الَّذِي وَقَعَ لِلْمُؤَلِّفِ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِحَاصِلِ عِبَارَتِهِ وَهُوَ إذَا انْقَطَعَ دَمُهَا فَرَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً دَمًا، وَمِثْلَهُمَا نَقَاءً أَوْ يَوْمَيْنِ وَيَوْمَيْنِ أَوْ خَمْسَةً وَخَمْسَةً أَوْ سِتَّةً وَسِتَّةً أَوْ سَبْعَةً وَسَبْعَةً أَوْ يَوْمًا وَلَيْلَةً دَمًا وَثَلَاثَةَ عَشَرَ نَقَاءً وَيَوْمًا وَلَيْلَةً دَمًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَحُكْمُ ذَلِكَ كُلَّهُ سَوَاءٌ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُجَاوِزْ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَأَيَّامُ الدَّمِ حَيْضٌ بِلَا خِلَافٍ، وَكَذَا النَّقَاءُ عَلَى الْأَظْهَرِ.
فَإِنْ جَاوَزَهَا لَمْ يُلْتَقَطْ لَهَا أَيَّامُ الْحَيْضِ مَنْ جَمِيعِ الشَّهْرِ اتِّفَاقًا، وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعُ الْمُلْتَقَطِ دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلَكِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ اخْتَلَطَ حَيْضُهَا بِالِاسْتِحَاضَةِ وَهِيَ ذَاتُ تَقَطُّعٍ فَإِنْ رَتَّبَ رُدَّتْ إلَى التَّمْيِيزِ فَفِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَسْوَدُ، ثُمَّ مِثْلُهُمَا نَقَاءٌ ثُمَّ مِثْلُهُمَا أَسْوَدُ ثُمَّ مِثْلُهُمَا نَقَاءٌ، وَهَكَذَا حَتَّى جَاوَزَ خَمْسَةَ عَشَرَ مُتَقَطِّعًا كَذَلِكَ أَوْ مُتَّصِلًا أَحْمَرَ، حَيْضُهَا التِّسْعَةُ الْأَيَّامِ الْأُولَى، وَالْعَاشِرُ وَمَا بَعْدَهُ طُهْرٌ؛ لِأَنَّ النَّقَاءَ إنَّمَا يَكُونُ حَيْضًا عَلَى قَوْلِ السَّحْبِ: الْأَصَحُّ إذَا كَانَ بَيْنَ دَمَيْ حَيْضٍ فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ شُرُوطِ التَّمْيِيزِ كَأَنْ رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَسْوَدَ ثُمَّ مِثْلَهُمَا أَحْمَرَ، وَهَكَذَا إلَى آخِرِ الشَّهْرِ فَهَذِهِ.
وَإِنْ كَانَتْ مُمَيِّزَةً فِي الصُّورَةِ لَيْسَتْ مُمَيِّزَةً فِي الْحُكْمِ اتِّفَاقًا؛ لِمُجَاوَزَةِ دَمِهَا الْقَوِيِّ خَمْسَةَ عَشَرَ اهـ.
حَاصِلُ الْمَجْمُوعِ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُؤَلِّفِ: (مَا لَمْ يَبْلُغْ النَّوْبَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ) مُوهِمٌ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ فِي التَّقَطُّعِ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا فِي التَّقَطُّعِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَبِنْ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ النَّوْبَتَيْنِ إذَا بَلَغَتَا خَمْسَةَ عَشَرَ مَا حُكْمُهُمَا وَقَدْ عَلِمْتَ مِمَّا ذَكَرْته لَك عَنْ الْمَجْمُوعِ حُكْمَ ذَلِكَ بِتَفْصِيلِهِ.
قَوْلُهُ: (فَلَوْ نَقَصَ كُلٌّ. .. إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا لِإِيهَامِهِ أَنَّ نَقْصَ كُلٍّ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ يَصِيرُ الْجَمِيعُ دَمَ فَسَادٍ، وَإِنْ بَلَغَ مَجْمُوعُ الدِّمَاءِ أَقَلَّ الْحَيْضِ وَلَيْسَ مُرَادًا.
وَاَلَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ لَوْ رَأَتْ نِصْفَ يَوْمٍ دَمًا وَنِصْفَهُ نَقَاءً، وَهَكَذَا إلَى آخِرِ الْخَامِسَ عَشَرَ. قَضِيَّةُ قَوْلَيْ السَّحْبِ وَاللَّقْطِ كَمَا إذَا بَلَغَ كُلُّ دَمٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَعَلَى الْأَصَحِّ حَيْضُهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَنِصْفُ يَوْمٍ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ الْأَخِيرَ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَ دَمَيْ حَيْضٍ، هَذَا كُلُّهُ إذَا بَلَغَ مَجْمُوعُ الدِّمَاءِ أَقَلَّ الْحَيْضِ وَإِلَّا كَأَنْ رَأَتْ سَاعَةً دَمًا وَسَاعَةً نَقَاءً، وَهَكَذَا وَلَمْ يَبْلُغْ الْمَجْمُوعُ يَوْمًا وَلَيْلَةً لَمْ يَكُنْ لَهَا حَيْضٌ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الدَّمَ لَمْ يَبْلُغْ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا.

قَوْلُهُ: (فَلَوْ أَمْكَنَ تَمْيِيزُ. .. إلَخْ) . يُوَضِّحُهُ وَيَرْفَعُ مَا فِيهِ مِنْ الْإِيهَامِ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ: لَوْ رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَسْوَدَ ثُمَّ مِثْلَهُمَا أَحْمَرَ وَهَكَذَا إلَى أَنْ رَأَتْ الْخَامِسَ عَشَرَ أَسْوَدَ وَالسَّادِسَ عَشَرَ أَحْمَرَ، ثُمَّ اتَّصَلَتْ الْمَرَّةُ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ تَخَلُّلِ النَّقَاءِ بَيْنَهَا، فَهِيَ أَيْضًا مُمَيِّزَةٌ، فَالْخَمْسَةَ عَشَرَ كُلُّهَا حَيْضٌ. وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الدَّمَ الضَّعِيفَ الْمُتَخَلِّلَ بَيْنَ الدِّمَاءِ الْقَوِيَّةِ كَالنَّقَاءِ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَمِرَّ الضَّعِيفُ بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَحْدَهُ فَعَلَى السَّحْبِ، الْأَصَحُّ حَيْضُهَا الدِّمَاءُ الْقَوِيَّةُ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ مَعَ مَا تَخَلَّلَهَا مِنْ النَّقَاءِ أَوْ الدَّمِ الضَّعِيفِ.
قَوْلُهُ: (دَمًا أَحْمَرَ) سَيَأْتِي مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى أَنْ تَرَى ضَعِيفًا خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ قَوِيًّا. قَوْلُهُ: (تَتْرُكُ الصَّلَاةَ) ؛ أَيْ وَالصَّوْمَ وَالْوَطْءَ وَنَحْوَهُمَا. قَوْلُهُ: كَوْنُ الْأَوَّلِ فَسَادًا) ، أَيْ وَالثَّانِي حَيْضًا. قَوْلُهُ: (مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرَيْنِ) صَوَابُهُ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ كَمَا عَبَّرُوا بِهِ.
قَوْلُهُ: (فَتَتْرُكُ. .. إلَخْ) الْمُرَادُ وَقَدْ تَرَكَتْ الصَّلَاةَ فِيمَا إذَا لَمْ يُجَاوِزْ الثَّانِي الثَّلَاثِينَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَفِيمَا إذَا جَاوَزَهَا أَحَدًا وَثَلَاثِينَ فَتَقْضِي مَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِنْ كُلٍّ مِنْ الشَّهْرَيْنِ. قَوْلُهُ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ. .. إلَخْ) بِهِ اخْتِصَارٌ وَبَسَطَهُ بِأَنَّ النَّوَوِيَّ.
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالْأَصْحَابِ: (أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَرْكُ مُسْتَحَاضَةٍ لِلصَّلَاةِ أَحَدًا وَثَلَاثِينَ يَوْمًا إلَّا هَذِهِ وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْبَارِزِيِّ وَالسُّبْكِيُّ وَالْفُورَانِيُّ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَمْرُهَا بِتَرْكِهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفٍ بَلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفٍ وَأَكْثَرَ بِأَنْ تَرَى كُدْرَةً رَقِيقَةً خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ ثَخِينَةً كَذَلِكَ ثُمَّ مُنْتِنَةً كَذَلِكَ، ثُمَّ صُفْرَةً كَذَلِكَ بِأَقْسَامِهَا ثُمَّ شُقْرَةً كَذَلِكَ ثُمَّ حُمْرَةً كَذَلِكَ ثُمَّ سَوَادًا كَذَلِكَ؛ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الثَّلَاثِينَ وَهِيَ قُوَّةُ الْمُتَأَخِّرِ عَلَى الْمُتَقَدِّمِ مَعَ رَجَاءِ انْقِطَاعِهِ. وَرُدَّ بِأَنَّهُمْ اقْتَصَرُوا عَلَى الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ الْخَمْسَةَ عَشَرَ الْأُولَى ثَبَتَ لَهَا حُكْمُ الْحَيْضِ

اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست