responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 107
بِالظُّهُورِ، وَالثَّانِيَةَ بِالِاجْتِهَادِ لِقُوَّةِ مَا فِيهَا فَلَوْ نَسَخْنَاهَا بِقَوِيٍّ يَجِيءُ بَعْدَهَا لَزِمَ نَقْضُ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ؛ وَلِأَنَّ دَوْرَ الْمَرْأَةِ غَالِبًا شَهْرٌ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ الْأُولَى ثَبَتَ لَهَا حُكْمُ الْحَيْضِ بِالظُّهُورِ؛ فَإِذَا جَاءَ بَعْدَهَا مَا يَنْسَخُهَا لِلْقُوَّةِ رَتَّبْنَا الْحُكْمَ عَلَيْهِ فَلَمَّا جَاوَزَ خَمْسَةَ عَشَرَ عَلِمْنَا أَنَّهَا غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ، وَبَقِيَ لِذَلِكَ تَتِمَّاتٌ ذَكَرْتهَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَوْلُهُ: (وَفِيهِ إشْكَالٌ مِنْ وُجُوهٍ) يُقَالُ عَلَيْهِ قَدْ بَانَ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ رَدُّ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ فَلَا يُحْتَاجُ لِاسْتِشْكَالِهِ إذْ لَا عَمَلَ بِقَضِيَّتِهِ الْمَذْكُورَةِ بَلْ هِيَ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ مِنْ حِينِ مُجَاوَزَةِ الدَّمِ الثَّانِي لِلْخَمْسَةِ عَشَرَ فَتُبَيِّنَ أَنَّ عَلَيْهَا فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ صَلَوَاتِ مَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَكَذَا فِي الشَّهْرِ الثَّانِي، وَهَكَذَا وَإِنْ كَانَتْ تَنْتَقِلُ فِي الدِّمَاءِ مِنْ ضَعِيفٍ إلَى قَوِيٍّ وَمِنْ قَوِيٍّ إلَى أَقْوَى عَلَى أَنَّ الْإِسْنَوِيَّ وَمَنْ مَعَهُ أَنْ يَرُدُّوا مَا اسْتَشْكَلَ بِهِ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِمْ أَخْذًا مِمَّا أَشَرْت إلَيْهِ مِنْ الِاعْتِرَاضَاتِ وَالرَّدِّ عَلَيْهِمْ بِأَنْ يُقَالَ: قَوْلُك مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ فِي مَحَلِّ الْمَنْعِ بَلْ هُوَ عَيْنُ الْمَسْأَلَةِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا، وَكَفَى بِنَسْخِ الْأَقْوَى لِلضَّعِيفِ مَانِعًا وَجَعَلَ الْأَصْحَابُ مَا ذَكَرْت لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَا دَلِيلَ وَهُمْ قَدْ قَرَّرُوا الدَّلِيلَ قَوْلُهُ: بَعْدَ الشَّهْرِ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ: يُعَاقَبُ لَا لِحَيْضِهَا لِلتَّنَاقُصِ. قَوْلُهُ: (وَإِنْ وَسِعَ) أَيْ مَا قَبْلَهُ. قَوْلُهُ: (فِيمَنْ رَأَتْ) مُتَعَلِّقٌ بِقُلْنَا. قَوْلُهُ: (وَكَذَا. .. إلَخْ) لَا مَعْنَى لِهَذَا الْكَلَامِ فَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى مُرَادِ قَائِلِهِ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ قُبَيْلَهُ، وَقَدْ بَلَغَ أَوَّلَ الثَّالِثِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، أَيْ وَكَذَا مَا زَادَ عَلَيْهِمَا إذَا اسْتَمَرَّ السَّوَادُ. قَوْلُهُ: جَعَلْنَا لِلثَّالِثِ هُنَا. .. إلَخْ) لَا يُحْتَاجُ إلَى هَذَا كُلِّهِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مُقَرَّرٌ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ سُرَيْجٍ السَّابِقَةِ، وَحَاصِلُهُ عِنْدَهُ أَنَّهَا لَوْ رَأَتْ سِتَّةَ عَشَرَ أَحْمَرَ ثُمَّ أَسْوَدَ مُسْتَمِرًّا فَلَا تَمْيِيزَ لَهَا فَتَحِيضُ يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ أَوَّلِ الْأَحْمَرِ، وَبَاقِيه وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرٌ ثُمَّ تَحِيضُ يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ أَوَّلِ الْأَسْوَدِ وَبَاقِيه اسْتِحَاضَةٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ عَلَيْهِ بَلْ هِيَ بَعْدَ الدَّوْرِ الْأَوَّلِ مُعْتَادَةٌ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ وَقَدْ مَضَى لَهَا دَوْرٌ سِتَّةَ عَشَرَ فَلْيَكُنْ دَوْرُهَا مِنْ السَّوَادِ سِتَّةَ عَشَرَ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ حَيْضٌ وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرٌ ثُمَّ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ حَيْضٌ وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرٌ، وَهَكَذَا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ يَظْهَرُ لَك مَا فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ قَوْلُهُ:
(الثَّانِي. .. إلَخْ) لِلْإِسْنَوِيِّ أَنْ يَقُولَ: لَمْ أَخْتَرِعْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ بِمُقْتَضَى عِلَّتِهِمْ فَكَأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِهِ.
قَوْلُهُ: (الثَّالِثُ. .. إلَخْ) لَا يُشْكِلُ هَذَا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ، فَإِيرَادُ الْمُصَنِّفِ لَهُ فِي حَيِّزِ الْإِشْكَالَاتِ عَلَيْهِ فِيهِ اسْتِرْوَاحٌ. قَوْلُهُ: (وَنَسَخَ الْأَقْوَى مَا حُكِمَ بِهِ طُهْرًا بِاسْتِوَاءِ دَمِهِ) هَذَا يُرْجَعُ فِيهِ إلَى مُرَادِ قَائِلِهِ إذْ لَا مَعْنَى لَهُ.
قَوْلُهُ: (هَذَا مَا ظَهَرَ. .. إلَخْ) لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ زَائِدٍ عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ وَابْنِ سُرَيْجٍ فِي مَسْأَلَتِهِمَا السَّابِقَةِ غَيْرَ مَرَّةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا قَرَّرْتُهُ فِيهَا سِيَّمَا مَا مَرَّ قَرِيبًا، فَلَا يُحْتَاجُ إلَى قَوْلِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ نَصٌّ فَسَمْعًا وَطَاعَةً؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُوَ مَعْنَى مَا ذَكَرَاهُ فَأَيُّ شَيْءٍ خَالَفَ فِيهِ حَتَّى يُطْلَبَ فِيهِ النَّصُّ؟
قَوْلُهُ: (الرَّابِعُ. .. إلَخْ) مَا ذَكَرَهُ فِيهِ هُوَ عَيْنُ مَا ذَكَرَهُ فِي بَعْضِ الثَّالِثِ؛ لِأَنَّ الصُّورَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الرَّابِعِ هِيَ صُورَةُ ابْنِ سُرَيْجٍ الَّتِي تَكَلَّمَ عَلَيْهَا فِي الثَّالِثِ.
قَوْلُهُ: (وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ. .. إلَخْ) هَذِهِ لَا تُشْبِهُ مَسْأَلَةَ الْإِسْنَوِيِّ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ السَّادِسَ عَشَرَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ الْحُمْرَةِ صَيَّرَتْهَا غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ مِنْ حِينَئِذٍ، وَإِنْ طَرَأَ السَّوَادُ بَعْدَهُ فَيَسْتَمِرُّ لَهَا هَذَا الْحُكْمُ إلَّا إنْ كَانَ بَانَ لَهَا تَمْيِيزٌ صَحِيحٌ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ فَهِيَ بِانْتِقَالِهَا عَنْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ الْحُمْرَةُ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا عَدَمُ التَّمْيِيزِ، فَتَرَجَّتْ أَنَّ السَّوَادَ هُوَ الْحَيْضُ فَأَمْسَكَتْ عَمَّا تُمْسِكُ عَنْهُ الْحَائِضُ فَلَا جَامِعَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ حَتَّى يَرِدَ ذَلِكَ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ، وَحِينَئِذٍ انْدَفَعَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ (وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ. .. إلَخْ) لِمَا ظَهَرَ مِنْ وُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ طَالَ زَمَنُ الْأَخِيرِ. .. إلَخْ) غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا قَدَّمَتْهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالْمَجْمُوعُ مِنْ أَنَّ شَرْطَ ذَلِكَ أَنْ يَتَقَطَّعَ، وَإِلَّا كَانَتْ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ وَلِفَهْمِ الْمُؤَلِّفُ صِحَّةَ هَذَا الَّذِي صَرَّحَ بِهِ بَنَى عَلَى الْإِشْكَالَاتِ فِيمَا مَرَّ، وَقَدْ رَدَدْتهَا ثَمَّ بِهَذَا فَاسْتَحْضِرْهُ لِيَظْهَرَ لَك رَدُّ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِشْكَالُهَا مِنْ فَقْدِ شَرْطِ التَّمْيِيزِ. قَوْلُهُ
(فَإِنَّ مِنْ شُرُوطِهِ إلَخْ) عَجِيبٌ فَإِنَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ لَمْ يُفْقَدْ، وَإِنَّمَا الْمَفْقُودُ أَنْ لَا يَنْقُصَ الضَّعِيفُ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ، وَقَدْ مَرَّ الْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَنْقَطِعْ، وَإِلَّا حُكِمَ بِالتَّمْيِيزِ، وَإِنْ كَانَ الضَّعِيفُ دُونَ أَقَلِّ الطُّهْرِ.
قَوْلُهُ: (وَجَوَابُهُ. .. إلَخْ) لَيْسَ الْجَوَابُ مُطْلَقًا لِلْإِشْكَالِ الْمَبْنِيِّ عَلَى.

اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست