responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 105
الضَّعِيفُ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ، وَفِي هَذِهِ وَنَحْوِهَا نَقَصَ الضَّعِيفُ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ، فَتَكُونُ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ، فَتَحِيضُ أَقَلَّهُ وَتَطْهُرُ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ فَكَيْفَ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: حَيْضُهَا السَّوَادُ وَالْحُمْرَةُ.
وَقَالَ غَيْرُهُ: حَيْضُهَا السَّوَادُ فَقَطْ، وَكَيْفَ اتَّفَقُوا فِي مَسْأَلَةِ الثَّمَانِيَاتِ عَلَى أَنَّ الثَّمَانِيَةَ الْأُولَى حَيْضٌ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَسْأَلَةِ مَنْ رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَسْوَدَ، ثُمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَحْمَرَ ثُمَّ أَسْوَدَ بِأَنَّهَا غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ فَتَحِيضُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَتَطْهُرُ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ، فَلِمَ لَمْ يَقُلْ فِي هَذِهِ أَنَّ حَيْضَهَا الْأَسْوَدُ وَالْأَحْمَرُ عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ سُرَيْجٍ أَوْ الْأَسْوَدُ فَقَطْ عَلَى مُقَابِلِهِ، وَقَدْ تَعَرَّضْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَلِّ هَذَا الْإِشْكَالِ حَيْثُ قُلْت: عَقِبَ مَسْأَلَةِ ابْنِ سُرَيْجٍ، فَإِنْ قُلْت: قَضِيَّةُ مَا مَرَّ مِنْ اشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَنْقُصَ الضَّعِيفُ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ أَنَّهَا غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ سُرَيْجٍ وَنَحْوِهَا. قُلْت: يَتَعَيَّنُ تَصْوِيرُهَا بِمَا إذَا انْقَطَعَ بَعْدَ السَّبْعَةَ الثَّالِثَةِ لِمَا مَرَّ عَنْ الْمُتَوَلِّي: أَنَّ مَحَلَّ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ إذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ وَإِلَّا عَمِلَتْ بِتَمْيِيزِهَا، وَإِنْ نَقَصَ الضَّعِيفُ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ اهـ.
وَاَلَّذِي مَرَّ فِيهِ عَنْ الْمُتَوَلِّي هُوَ قَوْلِي عَقِبَ ذِكْرِ شُرُوطِ التَّمْيِيزِ الثَّلَاثَةِ: وَمَحَلُّ اشْتِرَاطِ الثَّالِثِ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي إنْ كَانَ اسْتَمَرَّ الدَّمُ وَإِلَّا فَلَوْ رَأَتْ عَشَرَةً سَوَادًا ثُمَّ عَشَرَةً حُمْرَةً أَوْ نَحْوَهُمَا، وَانْقَطَعَ الدَّمُ فَإِنَّهَا تَعْمَلُ بِتَمْيِيزِهَا مَعَ نَقْصِ الضَّعِيفِ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ اهـ.
وَمِنْ ثَمَّ قَيَّدْت مَسْأَلَةَ ابْنِ سُرَيْجٍ وَأَمْثَالَهَا الْمَذْكُورَةَ فِي مَتْنِ الْعُبَابِ بِقَوْلِي: عَقِبَ كُلٍّ وَانْقَطَعَ لِمَا مَرَّ عَنْ الْمُتَوَلِّي فَاتَّضَحَ أَنَّهُ لَا إشْكَالَ، وَأَنَّ مَنْشَأَ الْإِشْكَالِ الْغَفْلَةُ عَنْ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي الْمُلَاحَظِ فِي كُلٍّ مِنْ صُوَرِ التَّمْيِيزِ الْمُوهِمَةِ اخْتِلَالَ الشَّرْطِ الثَّالِثِ مِنْهَا، وَقَدْ نَبَّهَ فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى كَلَامِ الْمُتَوَلِّي فِي بَعْضِ الصُّوَرِ فَقَالَ: لَوْ رَأَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَحْمَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ أَسْوَدَ وَانْقَطَعَ فَحَيْضُهَا الْأَسْوَدُ، وَإِنْ اسْتَمَرَّ الْأَسْوَدُ وَلَمْ يَنْقَطِعْ لَمْ تَكُنْ مُمَيِّزَةً فَحَيْضُهَا مِنْ ابْتِدَاءِ الدَّمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَتَفْصِيلُهُ بَيْنَ الِانْقِطَاعِ وَالِاسْتِمْرَارِ هُوَ عَيْنُ مَقَالَةِ الْمُتَوَلِّي.
قَوْلُهُ: (أَوْ أَقَلُّ) ، أَيْ أَوْ أَكْثَرُ. قَوْلُهُ: (ثُمَّ عَادَ الْأَسْوَدُ) ، أَيْ وَاسْتَمَرَّ لِمَا تَقَرَّرَ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا عِنْدَ عَوْدِ الْأَسْوَدِ هُنَا عَدَدًا مُعَيَّنًا، فَدَلَّ عَلَى اسْتِمْرَارِهِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ السَّبْعَاتِ وَالثَّمَانِيَاتِ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ عَوْدِ الْأَسْوَدِ عَدَدًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إلَّا ذَلِكَ الْعَدَدُ، وَبِهَذَا عَلِمْت أَنَّ صَنِيعَهُمْ صَرِيحٌ فِيمَا مَرَّ عَنْ الْمُتَوَلِّي، وَأَنَّ هَذَا لَا يُشْكِلُ بِمَسْأَلَةِ السَّبْعَاتِ وَلَا غَيْرِهَا، وَأَنَّ قَوْلَ الْمُؤَلِّفِ وَهُوَ مُشْكِلٍ بِمَسْأَلَةِ السَّبْعَاتِ الْآتِيَةِ سَبَبُهُ الْغَفْلَةُ عَمَّا مَرَّ عَنْ الْمُتَوَلِّي (قَوْلُهُ: ثُمَّ سَوَادًا) ، أَيْ ثُمَّ ثَمَانِيَةً سَوَادًا وَانْقَطَعَ لِمَا مَرَّ.
قَوْلُهُ: (ثُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ سَوَادًا) ، أَيْ وَانْقَطَعَ. قَوْلُهُ: (فَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ حَيْضٌ) ، أَيْ لِأَنَّهُ فِي زَمَنِ الْإِمْكَانِ. قَوْلُهُ: (ثُمَّ طَهُرَتْ وَرَأَتْ. . . إلَخْ) الْأَوْضَحُ ثُمَّ رَأَتْ النَّقَاءَ تَمَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَأَكْثَرَ دَمًا، فَالْأَوَّلُ حَيْضٌ وَالْآخِرُ دَمُ فَسَادٍ قَوْلُهُ: (وَهَذَا مُشْكِلٌ. .. إلَخْ) قَدّ عَلِمْت مِنْ نَظِيرِ مَا قَدَّمْته عَنْ الْمُتَوَلِّي وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ: أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِهَا غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ عِنْدَ فَقْدِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ أَيْضًا أَنْ لَا يَنْقَطِعَ الدَّمُ بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَإِلَّا، فَالْحَيْضُ مَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ حَيْضًا وَهُوَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ الْأَحْمَرُ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ النِّصْفُ الْيَوْمِ الْأَسْوَدُ أَمْ تَأَخَّرَ؛ لِأَنَّ عَدَمَ صَلَاحِيَتِهِ مَعَ انْقِطَاعِهِ صَيَّرَهُ كَالْعَدَمِ، وَيُوَضِّحُ هَذَا أَعْنِي التَّقْيِيدَ بِالِانْقِطَاعِ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمَجْمُوعِ فِيمَنْ رَأَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ دَمًا أَحْمَرَ ثُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ أَسْوَدَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الِانْقِطَاعِ وَعَدَمِهِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ (أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَحْمَرَ، ثُمَّ نِصْفَ يَوْمٍ أَسْوَدَ أَوْ عَكْسَهُ، وَانْقَطَعَ أَيْضًا آخِرَ يَوْمٍ نَظِيرُ مَا مَرَّ عَنْ الْمُتَوَلِّي، فَحَيْضُهَا الْأَحْمَرُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَصْلُحُ لِلْحَيْضِ دُونَ الْآخَرِ فَكَانَ كَالْعَدَمِ، فَلَا يُقَالُ: إنَّهَا فَاقِدَةُ شَرْطِ تَمْيِيزٍ فَتَأَمَّلْ) انْتَهَتْ. وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ: (لَوْ رَأَتْ نِصْفَ يَوْمٍ أَسْوَدَ ثُمَّ نِصْفَهُ أَحْمَرَ ثُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ سَوَادًا، فَالسَّوَادُ الثَّانِي هُوَ الْحَيْضُ بِالِاتِّفَاقِ) اهـ.
وَلَا يَتَّضِحُ الْحُكْمُ فَضْلًا عَنْ الِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ إلَّا بِمَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ انْقَطَعَ بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ، فَحِينَئِذٍ مَا أَمْكَنَ جَعْلُهُ حَيْضًا جُعِلَ، وَهُوَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ السَّوَادُ وَمَا لَا فَلَا، وَهُوَ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ الَّذِي نِصْفُهُ سَوَادٌ ثُمَّ نِصْفُهُ حُمْرَةٌ.
قَوْلُهُ: (وَكَذَا كُلُّ سَوَادَيْنِ. .. إلَخْ) ، أَيْ كَمَا لَوْ رَأَتْ يَوْمَيْنِ أَوْ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَسْوَدَ ثُمَّ اثْنَيْ عَشَرَ أَحْمَرَ ثُمَّ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَسْوَدَ ثُمَّ حُمْرَةً مُسْتَمِرَّةً، فَالسَّوَادُ بِقِسْمَيْهِ حَيْضٌ، وَكَذَا مَا تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا مِنْ الْحُمْرَةِ وَمَا بَعْدَ السَّوَادِ الثَّانِي

اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست