responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 104
أَوَّلُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِآخِرِ الشَّهْرِ آخِرُ الشَّهْرِ الَّذِي ابْتَدَأَهَا فِيهِ الدَّمُ، وَحِينَئِذٍ فَحَيْضُهَا أَوَّلُ هَذَا الشَّهْرِ وَهُوَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ سَوَاءٌ اتَّصَلَ بِآخِرِهِ سَوَادٌ أَمْ لَا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ هَذَا السَّوَادَ الْمُتَّصِلَ بِآخِرِهِ لَا يَكُونُ حَيْضًا مُطْلَقًا، وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ مِثَالُهُ، وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَمِنْ أَوَّلِ الدَّمِ الْكَائِنِ غَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّ وَإِلَّا مَعْنَاهُ وَأَلَّا يَتَّصِلَ الْأَسْوَدُ بِآخِرِ الشَّهْرِ وَحِينَئِذٍ فَيَصِيرُ مُشْتَرَطًا فِي كَوْنِ الْأَسْوَدِ حَيْضًا أَنْ لَا يَتَّصِلَ بِآخِرِ الشَّهْرِ وَلَيْسَ مُرَادًا أَيْضًا، وَصَوَابُ الْعِبَارَةِ أَمَّا لَوْ وُجِدَ الْأَسْوَدُ بَعْدَ تَمَامِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ صَلُحَ لِلْحَيْضِ فَهُوَ حَيْضٌ، وَابْتِدَاءُ دَوْرِهَا مِنْ أَوَّلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ اسْتَمَرَّ عَلَيْهَا حُكْمُ الْمُبْتَدِئَةِ غَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ، فَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ تِلْكَ الْعِبَارَةِ مَعَ طُولِهَا وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِمَّا أَشَرْتُ إلَيْهِ، وَدَلَّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمِثَالِ.
وَقَوْلُهُ: (فَلَا يُحْكَمُ. .. إلَخْ) لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ بِمُجَاوَزَةِ الضَّعِيفِ الَّذِي عَقِبَ الْقَوِيِّ الْمُتَقَطِّعِ قَبْلَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ لِلْخَمْسَةِ عَشَرَ تَبَيَّنَ أَنَّ الْقَوِيَّ هُوَ الْحَيْضُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ
قَوْلُهُ: (فَتَنْتَقِلُ لِحُكْمِ التَّمْيِيزِ) ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ تَفْرِيعُهُ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: (فَلَا يُحْكَمُ. .. إلَخْ) عَجِيبًا وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ كَثِيرِينَ لَوْ رَأَتْ الْمُبْتَدِئَةُ دَمًا أَحْمَرَ وَاسْتَمَرَّ شَهْرًا ثُمَّ رَأَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي خَمْسَةً سَوَادًا ثُمَّ بَاقِيَهُ حُمْرَةً ثُمَّ رَأَتْ فِي الثَّالِثِ دَمًا مُبْهَمًا وَأَطْبَقَ، فَفِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ هِيَ مُبْتَدِئَةٌ لَا تَمْيِيزَ لَهَا وَفِي مَرَدِّهَا الْقَوْلَانِ، أَيْ وَأَصَحُّهُمَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَطُهْرُهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، وَفِي الشَّهْرِ الثَّانِي مُمَيِّزَةٌ تُرَدُّ إلَى التَّمْيِيزِ وَفِي الثَّالِثِ إنْ كَانَ قُلْنَا تَثْبُتُ الْعَادَةُ بِمَرَّةٍ، أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَحَيْضُهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَلَوْ رَأَتْ الْمُبْتَدِئَةُ خَمْسَةً سَوَادًا ثُمَّ بَاقِيَ الشَّهْرِ حُمْرَةً، ثُمَّ أَطْبَقَ الدَّمُ الْمُبْهَمُ فِي الثَّانِي رُدَّتْ إلَى الْخَمْسَةِ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ اهـ.
مُلَخَّصًا. وَفِيهِ أَيْضًا رَأَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ حُمْرَةً ثُمَّ مِثْلَهَا سَوَادًا ثُمَّ اسْتَمَرَّ، فَهِيَ فَاقِدَةٌ لِلتَّمْيِيزِ، فَحَيْضُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ أَوَّلِ الْأَحْمَرِ وَتُمْسِكُ عَمَّا تُمْسِكُ عَنْهُ الْحَائِضُ لِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِذَا انْقَلَبَ الدَّمُ إلَى السَّوَادِ أُمِرَتْ بِالْإِمْسَاكِ أَيْضًا؛ لِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ قَبْلَ مُجَاوَزَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ الْأَسْوَدُ هُوَ الْحَيْضُ، فَإِذَا جَاوَزَ الْأَسْوَدُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ عَلِمْنَا أَنَّهَا فَاقِدَةٌ لِلتَّمْيِيزِ لَكِنَّ دَوْرَهَا قَدْ انْقَضَى فَتَبْتَدِئُ الْآنَ حَيْضًا يَوْمًا وَلَيْلَةً اهـ.
مُلَخَّصًا أَيْضًا. وَبِتَأَمُّلِ هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ هَذَا، لَكِنَّهُ سَنَذْكُرُهُ بَعْدَ مَا يَتَّضِحُ بِهِ مُرَادُهُ.
قَوْلُهُ: (إلَّا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ. .. إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي مَرَّ فِي نَحْوِ هَذِهِ أَنَّ الرُّويَانِيَّ يَقُولُ: الْحَيْضُ السَّوَادُ فَقَطْ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي التَّحْقِيقِ وَابْنُ سُرَيْجٍ يَقُولُ: الْحَيْضُ السَّوَادُ مَعَ الْحُمْرَةِ. وَاعْتَمَدَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، فَبِاتِّفَاقِهِمَا أَنَّهَا مُبْتَدِئَةٌ مُمَيِّزَةٌ، فَكَيْفَ يَسُوغُ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إنَّهَا فِي الْأَصْلِ مُبْتَدِئَةٌ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ، وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ، وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ مَا ذُكِرَ لَا يُؤَيِّدُ هَذَا الْقَوْلِ بَلْ يَرُدُّهُ وَيَشْهَدُ لِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ كَمَا بَسَطْته فِيمَا سَبَقَ قَوْلُهُ: وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ فِيمَنْ رَأَتْ. .. إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ فُقِدَ فِيهَا شَرْطُ تَمْيِيزٍ فَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى مَسْأَلَتِنَا الْمَوْجُودِ فِيهَا جَمِيعُ شُرُوطِ التَّمْيِيزِ.
قَوْلُهُ: (وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي الْكُلِّ. . . إلَخْ) يُرَدُّ بِمَنْعِ اقْتِضَائِهِ لِذَلِكَ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَقْتَضِيه كَلَامُ الرَّوْضَةِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، أَنَّ حَيْضَهَا السَّوَادُ وَعِنْدَ آخَرِينَ أَنَّ حَيْضَهَا السَّوَادُ مَعَ الْحُمْرَةِ وَبِاتِّفَاقِهِمَا هِيَ مُمَيِّزَةٌ.
قَوْلُهُ: (فَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى ذَلِكَ) فِيهِ قَلَاقَةٌ وَخَفَاءُ الْمُرَادِ. قَوْلُهُ: (وَإِنَّمَا ذَكَرَ كَوْنَهُ حَيْضًا. .. إلَخْ) لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَّا فِيمَا لَوْ رَأَتْ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ أَسْوَدَ ثُمَّ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ أَحْمَرَ ثُمَّ ثَمَانِيَةً أَسْوَدَ، وَكَوْنُ السَّوَادِ الْأَوَّلِ فَقَطْ هُوَ الْحَيْضُ اتِّفَاقًا فِي هَذِهِ وَاضِحٌ جَلِيٌّ إذْ لَا يُمْكِنُ ضَمُّ غَيْرِهِ إلَيْهِ فَهِيَ مُمَيِّزَةٌ أَيْضًا فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْمُؤَلِّفِ؛ فَلِذَلِكَ قَوِيَ الْإِشْكَالُ، وَأَيُّ أَشْكَالٍ فِي ذَلِكَ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ هَذِهِ كَمَسْأَلَتِنَا فِي أَنَّ كُلًّا مُمَيِّزَةٌ، وَإِنَّمَا افْتَرَقَا فِي أَنَّ ابْنَ سُرَيْجٍ يَقُولُ فِي تِلْكَ أَنَّ الْأَحْمَرَ حَيْضٌ مَعَ الْأَسْوَدِ؛ لِإِمْكَانِ ضَمِّهِ إلَيْهِ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُ:
(وَلَمْ أَرَ مَنْ حَلَّ إشْكَالَهَا تَصْرِيحًا يُقَالُ: عَلَيْهَا قَدْ اتَّضَحَ مِمَّا قَرَرْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ إشْكَالٌ ضَعِيفٌ فَضْلًا عَنْ قَوِيٍّ حَتَّى تَعَرَّضَ أَحَدٌ إلَى حَلِّهِ، وَلَعَلَّ هَذَا الْمُؤَلِّفَ أَرَادَ غَيْرَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ عِبَارَتُهُ ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّهُ أَرَادَ إشْكَالًا صَحِيحًا بِبَادِي الرَّأْيِ، وَهُوَ أَنَّ مَسْأَلَةَ ابْنِ سُرَيْجٍ وَنَحْوِهَا كَمَسْأَلَةِ الثَّمَانِيَّاتِ الْمَذْكُورَةِ اخْتَلَّ فِيهَا أَحَدُ شُرُوطِ التَّمْيِيزِ، وَهُوَ أَنْ لَا يَنْقُصَ

اسم الکتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست