responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 227
بِدُونِ وَكَالَةٍ عَنْهُ وَلَا إذْنٍ شَرْعِيٍّ وَزَرَعَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَرْضَ الْوَقْفِ وَاسْتَغَلَّ زَرْعَهُ وَلَمْ يَدْفَعْ لِجِهَةِ الْوَقْفِ شَيْئًا وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا قَسْمٌ مَعْرُوفٌ فَهَلْ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ لِلنَّاظِرِ لَا لِغَيْرِهِ وَالزَّرْعُ لِزَارِعِهِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِ الْأَرْضِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي نَاظِرِ وَقْفٍ أَجَرَ حَمَّامَ الْوَقْفِ مِنْ زَيْدٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لَدَى حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ حَكَمَ بِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ ثُمَّ قَايَلَ النَّاظِرُ عَقْدَ الْإِجَارَةِ مَعَ زَيْدٍ وَآجَرَهُ مِنْ عَمْرٍو بِدُونِ الْأُجْرَةِ الْأُولَى بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَبِدُونِ مَصْلَحَةٍ لِلْوَقْفِ فَهَلْ تَكُونُ الْإِقَالَةُ الْمَزْبُورَةُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ قَايَلَ بِدُونِ مَصْلَحَةٍ لِلْوَقْفِ وَآجَرَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَكُلٌّ مِنْ الْمُقَايَلَةِ وَالْإِجَارَةِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ غَيْرُ جَائِزٍ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا قَبَضَ نَاظِرُ الْوَقْفِ بَعْضَ أُجُورِ أَقْلَامِ الْوَقْفِ مِنْ مُسْتَأْجِرِيهَا سَلَفًا عَنْ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَهَلْ يَكُونُ الْقَبْضُ الْمَذْكُورُ صَحِيحًا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا آجَرَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ دَارَ الْوَقْفِ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ قَبَضَهَا مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ سَلَفًا لِلضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ لِتَعْمِيرِ الدَّارِ فَهَلْ يَكُونُ قَبْضُهُ صَحِيحًا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ (أَقُولُ) لِيُنْظَر فَائِدَةُ التَّقْيِيدِ بِالضَّرُورَةِ وَلَعَلَّهَا لِكَوْنِ وَاقِعَةِ الْحَالِ كَذَلِكَ أَوْ لِكَوْنِ الْمُدَّةِ طَوِيلَةً فَإِنَّهُ يَجُوزُ إيجَارُ دَارِ الْوَقْفِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لِمَصْلَحَةٍ كَمَا فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَحِينَئِذٍ فَلَهُ قَبْضُ الْأُجْرَةِ سَلَفًا حَيْثُ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ هَذَا وَفِي الْإِسْمَاعِيلِيَّة فِي نَاظِرٍ آجَرَ خَانَ الْوَقْفِ سَنَةً تَالِيَةً لِمُدَّةِ الْمُسْتَأْجِرِ بِأُجْرَةٍ حَالَّةٍ قَبَضَهَا مِنْهُ ثُمَّ عُزِلَ فِي أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ وَيُرِيدُ النَّاظِرُ الْجَدِيدُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ فَأَجَابَ: إذَا ثَبَتَ قَبْضُ الْأَوَّلِ الْأُجْرَةَ فَقَبْضُهُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ الثَّانِي أَخْذُهَا مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ ثَانِيًا اهـ فَأَفَادَ جَوَازَ قَبْضِ الْأُجْرَةِ سَلَفًا مُطْلَقًا حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدْ بِالضَّرُورَةِ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ فَإِنَّهُ مَتَى صَحَّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ صَحَّ قَبْضُ الْأُجْرَةِ حَيْثُ شُرِطَ تَعْجِيلُهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى فِي زَمَانِنَا.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ بِيَدِ نَاظِرِ وَقْفٍ مَبْلَغٌ مِنْ النُّقُودِ اسْتَبْدَلَ بِهِ عَنْ عَقَارِ الْوَقْفِ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَبَقِيَ عِنْدَهُ لِيَشْتَرِيَ بِهِ عَقَارًا لِلْوَقْفِ بَدَلَ الْأَوَّلِ فَقَامَ بَعْضُ مُسْتَحِقِّي الْوَقْفِ يُكَلِّفُ النَّاظِرَ إلَى كَفِيلٍ يَكْفُلُهُ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ أَوْ يَكْتُبُهُ النَّاظِرُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُرَابَحَةِ أَوْ يَدْفَعُهُ لَهُ وَلِبَقِيَّةِ الْمُسْتَحِقِّينَ لِيَدْفَعُوهُ بِالْمُرَابَحَةِ فَهَلْ لَا يُكَلَّفُ إلَى ذَلِكَ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَيَبْقَى الْمَبْلَغُ تَحْتَ يَدِهِ لِيَشْتَرِيَ بِهِ عَقَارًا لِلْوَقْفِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالْأَمَانَاتِ كَمَالِ الْوَقْفِ كَمَا فِي فَتَاوَى الْحَانُوتِيِّ مِنْ الْكَفَالَةِ وَبِمِثْلِهِ أَفْتَى الشَّيْخُ الرَّمْلِيُّ فِي فَتَاوِيهِ.
وَسُئِلَ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ إذَا لَمْ يَصْرِفْ النَّاظِرُ الْمُسْتَبْدِلُ الْمَالَ الْمُسْتَبْدَلَ فِي عَقَارٍ أَوْ تَعَدَّى عَلَيْهِ أَوْ ضَاعَ مِنْ يَدِهِ أَوْ غَابَ بِهِ هَلْ يَلْحَقُ الْمُسْتَبْدِلَ أَوْ وَرَثَتَهُ بِسَبَبِ فِعْلِ النَّاظِرِ ضَمَانٌ أَوْ خُسْرَانٌ أَجَابَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَبْدِلِ وَلَا عَلَى وَرَثَتِهِ فِي ذَلِكَ ضَمَانٌ وَلَا يَلْحَقُهُمْ بِسَبَبِ فِعْلِ النَّاظِرِ خُسْرَانٌ وَبِدَفْعِهِ الْبَدَلَ خَرَجَ عَنْ عُهْدَتِهِ وَبَقِيَ فِي عُهْدَةِ النَّاظِرِ إلَخْ اهـ، لَوْ لَمْ يَتَّجِرْ الْوَصِيُّ بِمَالِ الصَّبِيِّ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى التِّجَارَةِ قَالَ لَا مَجْمَعُ الْفَتَاوَى.

(سُئِلَ) فِي مُتَوَلِّي وَقْفٍ مَعْرُوفٍ بِالْأَمَانَةِ قَبَضَ غَلَّاتِ الْوَقْفِ فِي مُدَّةٍ مَاضِيَةٍ وَصَرَفَ بَعْضَهَا فِي مُهِمَّاتِ الْوَقْفِ الضَّرُورِيَّةِ فِيمَا لَا يُكَذِّبُهُ الظَّاهِرُ وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَتَعَذَّرَ تَفَاصِيلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إلَّا الْإِجْمَالُ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ مِنْ الضَّمَانِ وَيُكْتَفَى مِنْهُ بِالْإِجْمَالِ؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ عُرِفَ بِالْأَمَانَةِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ مِنْ ضَمَانِ ذَلِكَ وَيَكْتَفِي مِنْهُ الْقَاضِي بِالْإِجْمَالِ وَلَا يُجْبِرُهُ عَلَى التَّفْسِيرِ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَإِنْ كَانَ مُتَّهَمًا يُجْبِرُهُ الْقَاضِي عَلَى التَّفْسِيرِ شَيْئًا فَشَيْئًا وَلَا يَحْبِسُهُ وَلَكِنْ يُحْضِرُهُ يَوْمَيْنِ وَثَلَاثَةً وَيُخَوِّفُهُ وَيُهَدِّدُهُ إنْ لَمْ يُفَسِّرْ وَلَا يَكْتَفِي مِنْهُ بِالْيَمِينِ كَذَا فِي الْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ وَالْبَحْرِ عَنْ الْقُنْيَةِ وَبِمِثْلِهِ أَفْتَى التُّمُرْتَاشِيُّ وَفِي أَحْكَامِ الْأَوْصِيَاءِ الْقَوْلُ فِي الْأَمَانَةِ قَوْلُ الْأَمِينِ مَعَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَمْرًا يُكَذِّبُهُ الظَّاهِرُ فَحِينَئِذٍ تَزُولُ الْأَمَانَةُ وَتَظْهَرُ الْخِيَانَةُ فَلَا يُصَدَّقُ بِيرِيٌّ عَلَى الْأَشْبَاهِ

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست