responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 226
فَلِلْمُتَوَلِّي فَسْخُهَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَمَا لَمْ يَفْسَخْ كَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْمُسَمَّى أَشْبَاهٌ مَعْزِيًّا لِلصُّغْرَى. اهـ.
وَفِي فَتَاوَى الْحَانُوتِيِّ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ مَا نَصُّهُ حَيْثُ حَكَمَ الْحَنْبَلِيُّ بِعَدَمِ قَبُولِ الزِّيَادَةِ لِكَوْنِ الْإِجَارَةِ وَقَعَتْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَحُكِمَ بِعَدَمِ قَبُولِهَا بِسَبَبِ تَغَيُّرِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بَعْدَ وُقُوعِ الدَّعْوَى فِي خُصُوصِ ذَلِكَ امْتَنَعَتْ الزِّيَادَةُ إلَخْ وَفِي حَاشِيَةِ الْبِيرِيِّ.
وَقَدْ سُئِلَ نُورُ الدِّينِ عَلِيٌّ الطَّرَابُلُسِيُّ عَمَّا لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّةِ إجَارَةِ الْوَقْفِ وَأَنَّ الْأُجْرَةَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ ثُمَّ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهَا دُونَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَهَلْ يُعْمَلُ بِبَيِّنَةِ بُطْلَانِهَا أَمْ لَا أَجَابَ: بَيِّنَةُ الْإِثْبَاتِ مُقَدَّمَةٌ وَهِيَ الَّتِي قَدْ شَهِدَتْ بِأَنَّ الْأُجْرَةَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَقَدْ اتَّصَلَ بِهَا الْقَضَاءُ فَلَا تُنْقَضُ وَأَجَابَ بِذَلِكَ نَاصِرُ الدِّينِ اللَّقَانِيِّ الْمَالِكِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ النَّجَّارِ الْحَنْبَلِيُّ اهـ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا زَادَتْ الْأُجْرَةُ لِكَثْرَةِ رَغَبَاتِ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَزِيَادَةُ السِّعْرِ تُقْبَلُ وَإِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ حِينَ الْعَقْدِ أَنَّ الْأُجْرَةَ بِأَجْرِ الْمِثْلِ هَكَذَا ذَكَرُوا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ حِينَ الْعَقْدِ كَانَتْ شَهَادَةً مُجَرَّدَةً عَنْ الْحَادِثَةِ وَالدَّعْوَى وَحُكْمِ الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ بِحَادِثَةٍ وَدَعْوَى وَحُكْمٍ مِنْ حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ يَرَى أَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تُقْبَلُ وَحَكَمَ بِعَدَمِ قَبُولِهَا وَنَفَّذَ الْحَاكِمُ الْحَنَفِيُّ حُكْمَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ ارْتَفَعَ بِالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ الْخِلَافُ.
(أَقُولُ) يَعْنِي أَنَّ الْحَنْبَلِيَّ أَوْ الشَّافِعِيَّ لَوْ حَكَمَ بِعَدَمِ قَبُولِ الزِّيَادَةِ الْعَارِضَةِ بِحَادِثَةٍ مَخْصُوصَةٍ بَعْدَ دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَشَهَادَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ امْتَنَعَتْ الزِّيَادَةُ كَأَمْرٍ عَنْ فَتَاوَى الْحَانُوتِيِّ وَلَا سِيَّمَا إذَا نَفَّذَ حُكْمَهُ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ وَأَمَّا إذَا حَكَمَ الْحَنْبَلِيُّ وَقْتَ الْعَقْدِ بِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ وَبِأَنَّ الْأُجْرَةَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ثُمَّ زَادَتْ الْأُجْرَةُ تُقْبَلُ وَتُسْمَعُ بِهَا الدَّعْوَى؛ لِأَنَّهَا حَادِثَةٌ أُخْرَى لَمْ يَجْرِ فِيهَا حُكْمُ حَاكِمٍ بَعْدَ دَعْوَى. وَنَظِيرُهُ لَوْ أُقِيمَتْ الدَّعْوَى لَدَى شَافِعِيٍّ بِفَسْخِ الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ فَحَكَمَ بِصِحَّتِهَا وَعَدَمِ فَسْخِهَا ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ مَثَلًا فَلِلْحَنَفِيِّ فَسْخُهَا بِالْمَوْتِ مَا لَمْ يَحْكُمْ الشَّافِعِيُّ بِخُصُوصِ ذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْغَرْسِ وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ يَظْهَرُ لَكَ صِحَّةُ قَوْلِ ابْنِ نُجَيْمٍ فِي فَتَاوَاهُ وَلَا يَمْنَعُ قَبُولَهَا أَيْ الزِّيَادَةِ حُكْمُ الْحَنْبَلِيِّ بِالصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ اهـ أَيْ مَنْعُ حُكْمِ الْحَنْبَلِيِّ الْمَذْكُورِ لِقَبُولِ الزِّيَادَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَقَوْلُ مَنْ نَظَرَ فِيهِ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ فِيهِ نَظَرٌ فَتَدَبَّرْ.
وَقَدْ صَرَّحَ الْحَانُوتِيُّ فِي فَتَاوَاهُ بِمِثْلِ مَا فِي فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ وَتَمَامُ ذَلِكَ فِي حَاشِيَتِي رَدِّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى النَّاظِرُ عَدَمَ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ لِوُقُوعِهَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَقْتَ الْعَقْدِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا لَمْ يُبَرْهِنْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ بَرْهَنَ الْمُسْتَأْجِرُ أَيْضًا عَلَى أَنَّهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ؛ لِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ، وَإِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ وَبِأَنَّ الْأُجْرَةَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى النَّاظِرِ وَلَا بَيِّنَتُهُ إلَّا إذَا ادَّعَى أَنَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ قَدْ زَادَتْ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ أُقِيمَتْ الدَّعْوَى لَدَى حَنَفِيٍّ فَسَخَهَا وَجَدَّدَ الْعَقْدَ ثَانِيًا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ إنْ قَبِلَ الزِّيَادَةَ وَإِلَّا أَجَرَهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ أُقِيمَتْ الدَّعْوَى لَدَى شَافِعِيٍّ أَوْ حَنْبَلِيٍّ وَحَكَمَ بِإِلْغَاءِ الزِّيَادَةِ الْعَارِضَةِ وَبِعَدَمِ فَسْخِ الْإِجَارَةِ لِذَلِكَ نَفَذَ حُكْمُهُ، وَلَيْسَ لِلْحَنَفِيِّ فَسْخُهَا بَلْ عَلَيْهِ إمْضَاءُ حُكْمِ الْحَاكِمِ الْأَوَّلِ وَتَنْفِيذُهُ لِارْتِفَاعِ الْخِلَافِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ نَقْلًا عَنْ جَدِّهِ الْمَرْحُومِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَفَنْدِي الْعِمَادِيِّ التَّنْفِيذُ إحْكَامُ الْحُكْمِ الصَّادِرِ مِنْ الْحَاكِمِ وَتَقْرِيرُهُ عَلَى مُوجَبِ مَا حَكَمَ بِهِ وَبِهِ يَكُونُ الْحُكْمُ مُتَّفِقًا عَلَيْهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ خُصُومَةٍ مِنْ مُدَّعٍ عَلَى خَصْمٍ اهـ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا قَبَضَ نَاظِرُ وَقْفٍ أُجْرَةَ مَكَانٍ مِنْ مُسْتَغَلَّاتِ الْوَقْفِ ثُمَّ مَاتَ وَتَوَلَّى النَّظَرَ غَيْرُهُ قَامَ يُطَالِبُ مُسْتَأْجِرَهُ دَفْعَ الْأُجْرَةِ ثَانِيًا فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : لَيْسَ لِلنَّاظِرِ الْجَدِيدِ مُطَالَبَةُ الْمُسْتَأْجِرِ بِذَلِكَ وَيَكُونُ قَبْضُ النَّاظِرِ السَّابِقِ صَحِيحًا مَعْمُولًا بِهِ شَرْعًا وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ أَنْ يُعْطِيَ أُجْرَتَيْنِ لِلنَّاظِرَيْنِ وَبِمِثْلِهِ أَفْتَى الْجَدُّ.

(سُئِلَ) فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ مِنْ مُسْتَحِقِّيهِ نَاظِرٌ شَرْعِيٌّ وَبَعْضُ مُسْتَحِقِّيهِ مُتَصَرِّفُونَ فِي عَقَارٍ مِنْ إيجَارٍ وَقَبْضٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست