responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 228
وَعَلَى هَذَا لَوْ ظَهَرَتْ خِيَانَةُ نَاظِرٍ لَا يُصَدَّقُ قَوْلُهُ وَلَوْ بِيَمِينِهِ وَهِيَ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ فَلْتُحْفَظْ (أَقُولُ) وَمَرَّ تَمَامُ الْكَلَامِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ عَلَى قَبُولِ قَوْلِهِ وَعَدَمِهِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَذِنَ مُتَوَلِّي وَقْفَ بِرٍّ لِجَابِي الْوَقْفِ فِي قَبْضِ أُجُورِ حَوَانِيتِ الْوَقْفِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّيهَا مِنْ أَرْبَابِ الْوَظَائِفِ فَقَبَضَ الْبَعْضَ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِخْلَاصُ الْبَاقِي وَدَفَعَ بَعْضَ مَا قَبَضَهُ لِأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ وَبَعْضَهُ لِلْمُتَوَلِّي ثُمَّ جَحَدَ الْمُتَوَلِّي مَا دَفَعَهُ لَهُ الْجَابِي وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ فَهَلْ الْجَابِي الْأَمِينُ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ مَعَ الْيَمِينِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ فِيمَا لَا يُكَذِّبُهُ الظَّاهِرُ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ زَيْدٌ مُقَرَّرًا فِي وَظِيفَةِ جِبَايَةٍ فِي وَقْفِ بِرٍّ بِمُوجَبِ بَرَاءَةٍ سُلْطَانِيَّةٍ وَتَقْرِيرِ قَاضٍ شَرْعِيٍّ وَيَتَصَرَّفُ بِهَا مِنْ مُدَّةٍ مَدِيدَةٍ قَامَ الْمُتَوَلِّي الْآنَ يَزْعُمُ أَنَّ دَفْعَ الْمُسْتَأْجِرِينَ الْأُجْرَةَ لِلْجَابِي غَيْرُ صَحِيحٍ وَأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِهَا عَلَيْهِمْ فَهَلْ يَكُونُ قَبْضُ الْجَابِي عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ صَحِيحًا وَلَا عِبْرَةَ بِزَعْمِ الْمُتَوَلِّي الْمَزْبُورِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لِمَا فِي وَقْفِ الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِينَ هِلَالِيًّا وَخَرَاجِيًّا وَظِيفَةُ الْجَابِي، مَاتَ الْمُتَوَلِّي وَالْجُبَاةُ يَدَّعُونَ تَسْلِيمَ الْغَلَّةِ إلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يُصَدَّقُونَ بِالْيَمِينِ لِإِنْكَارِهِمْ الضَّمَانَ عُمْدَةُ الْفَتَاوَى وَاعْلَمْ أَنَّ الْجَابِيَ وَالْمُتَوَلِّيَ إنَّمَا يُصَدَّقَانِ فِي صَرْفِ مَالِ الْوَقْفِ إلَى مَصَارِفِهِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ تَسْلِيمِهِ إلَى مَنْ لَهُ حَقُّ الْقَبْضِ شَرْعًا وَلَوْ فِي حَقِّ سُقُوطِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُصَدَّقَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ لِلْوَقْفِ وَالْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ إنَّمَا يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا فَإِنَّ الْمَالَ لَيْسَ أَمَانَةً فِي يَدِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ عِنْدَهُمَا عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي مَوْضِعِهِ فَإِذَا وَقَعَ النِّزَاعُ بَيْنَ الْجَابِي وَالْمُتَوَلِّي عَلَى مَا أَسْلَفْنَاهُ وَلَزِمَ الضَّرَرُ لِلْوَقْفِ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَعْمَلَ بِمَذْهَبِهِمَا نَظَرًا لِلْوَقْفِ فَتَأَمَّلْ مِنْ " الْقَوْلُ لِمَنْ " لِلْمَوْلَى عَبْدِ الْحَلِيمِ أَفَنْدِي أَخِي زَادَهْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا مَاتَ الْوَاقِفُ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الْوَقْفَ هَلْ يَصِيرُ وَصِيًّا لَهُ فِي أَوْقَافِهِ وَأَمْوَالِهِ وَأَوْلَادِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ نَاقِلًا عَنْ خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ لَوْ مَاتَ الْوَاقِفُ وَأَوْصَى إلَى رَجُلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الْوَقْفَ فَإِنَّهُ يَصِيرُ وَصِيًّا لَهُ فِي أَوْقَافِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَمْوَالِهِ وَلَوْ خَصَّ الْوَصِيَّةَ فِي أَمْوَالِهِ فَهُوَ وَصِيٌّ فِي كُلِّهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَنْفُذُ بِمَا خَصَّصَهُ اهـ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا وَقَفَ زَيْدٌ عَقَارًا لَهُ مَعْلُومًا مُنَجَّزًا عَلَى الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَشَرَطَ وَظِيفَةَ النَّظَرِ لِعَمْرٍو وَذُرِّيَّتِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ لِمُتَوَلِّي الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ مَاتَ الْوَاقِفُ وَعَمْرٌو وَتَصَرَّفَ بِوَظِيفَةِ النَّظَرِ الْمَزْبُورِ رَجُلٌ مِنْ ذُرِّيَّةِ عَمْرٍو وَهُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ قَامَ مُتَوَلِّي الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ يُعَارِضُهُ فِي التَّصَرُّفِ بِالنَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ الْمَزْبُورِ مُخَالِفًا لِشَرْطِ الْوَاقِفِ فَهَلْ لَيْسَ لِمُتَوَلِّي الْحَرَمَيْنِ مُعَارَضَتُهُ فِي ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ حَتَّى تَنْقَرِضَ ذُرِّيَّةُ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ عَمَلًا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ الْمَزْبُورِ؛ لِأَنَّهُ كَنَصِّ الشَّارِعِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ وَفِي الْمَفْهُومِ وَالدَّلَالَةِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْأَشْبَاهِ.

(سُئِلَ) مِنْ قَاضِي الشَّامِ سَنَةَ 1147 إذَا مَاتَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ مُجْهِلًا غَلَّاتِ الْوَقْفِ وَلَمْ تُوجَدْ فِي تَرِكَتِهِ وَعَلَى الْوَقْفِ حِكْرٌ لِوَقْفٍ آخَرَ مُنْكَسِرٌ عِدَّةَ سِنِينَ وَيُرِيدُ مُتَوَلِّيهِ طَلَبَهُ مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَلِّي الْمُتَوَفَّى فَهَلْ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ أَمْ مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَلِّي الْمُتَوَفَّى؟
(الْجَوَابُ) : الْحِكْرُ الْمَذْكُورُ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ الْمُحْتَكَرِ لِأَجْلِهِ وَلَا يَلْزَمُ تَرِكَةَ الْمُتَوَلِّي الْمُتَوَفَّى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَذَا أَفْتَى الْمَرْحُومُ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ إذْ الْمُتَوَلِّي الْمَذْكُورُ قَدْ مَاتَ مُجْهِلًا غَلَّاتِ الْوَقْفِ وَلَمْ يُوجَدْ مَالُ الْوَقْفِ فِي تَرِكَتِهِ وَقَدْ صَرَّحَ بِعَدَمِ ضَمَانِهِ فِي الْوَهْبَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَعِبَارَتُهَا
وَكُلُّ أَمِينٍ مَاتَ وَالْعَيْنُ تُحْصَرُ ... وَمَا وَجَدْت عَيْنًا فَدَيْنًا تُصَيَّرُ
سِوَى مُتَوَلِّي الْوَقْفِ ثَمَّ مُفَاوِضٌ ... وَمُودِعُ مَالَ الْغُنْمِ وَهُوَ الْمُؤَمَّرُ

اسم الکتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست