responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 353
مَسْأَلَة

هَل للمحتسب أَن يمْنَع الْمَار عَن الْجُلُوس فِي الطَّرِيق
الْجَواب

إِن جلس للاستراحة بِأَن عيى لَا يمْنَع من ذَلِك إِذا كَانَ لَا يضر بالمارة وَلَكِن لَو تلف بِهِ إِنْسَان ضمن لِأَنَّهُ مُبَاح لَهُ بِشُرُوط السَّلامَة وَإِن قعد بِغَيْر حَاجَة يمْنَع مِنْهُ
ذكر فِي جنايات الذَّخِيرَة فِي الْفَصْل السَّادِس عشر وَذكر فِي الْبَاب الْخَامِس من العوارف رُوِيَ عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه أَمر بقلع ميزاب كَانَ فِي دَار الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب إِلَى طَرِيق بَين الصَّفَا والمروة فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاس قلعت مَا أَن رَسُول الله وَضعه بِيَدِهِ فَقَالَ إِذا لَا يردهُ إِلَى مَكَانَهُ غير يدك وَلَا يكون لَك سلم غير عاتق عمر رَضِي الله عَنهُ فإقامة على عَاتِقه ورده إِلَى مَوْضِعه فِيهِ فَوَائِد
أَحدهَا أَن الْمِيزَاب إِذا كَانَ فِي الشوارع يقْلع لِأَن مَا بَين الصَّفَا والمروة شَارِع وَهَذَا يُؤَيّد مَا ذَكرْنَاهُ أخيرا وَيُخَالف مَا ذكر فِي أول الْبَاب
وَالثَّانيَِة أَن الْوَالِي يستبد بقلعة من غير شُهُود وَلَا دَعْوَى لِأَن الشَّهَادَة وَالدَّعْوَى لم تذكر فِي هَذَا الحَدِيث
وَالثَّالِثَة وَهُوَ أَن اذن الْمَالِك وحضوره وَإِقْرَاره بِكَوْنِهِ مُتَعَدِّيا فِيهِ لَا يشْتَرط لِأَنَّهُ لم يرو إِقْرَار الْعَبَّاس رَضِي الله عَنهُ وَلَا حُضُوره
وَالرَّابِعَة يسْتَدلّ بِهِ على قلع كل مُضر فِي الشَّارِع بِدلَالَة هَذَا الحَدِيث وَإِن لم يُخَاصم فِيهِ أحد ذكر فِي كَرَاهِيَة شرح الْكَرْخِي رَضِي الله عَنهُ

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست