responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 352
كَانَ يفرغ وَقد شهد عَلَيْهِ فَعَطب إِنْسَان أَو تلف مَال بذلك ضمن من الْخَانِية فِي الْجِنَايَات
وَفِي الْحَضَر وَالْإِبَاحَة من الْخَانِية رجل رش المَاء فِي السُّوق قَالَ أَبُو بكر لَا رخصَة فِيهِ وَأَن كثر الْغُبَار قَالَ أَبُو نصر الدبوسي لَا بَأْس بذلك فتسكين الْغُبَار وَالزِّيَادَة على ذَلِك لَا تحل قَالَ العَبْد أصلحه الله تَعَالَى فَالْخِيَار إِلَى الْمُحْتَسب يمِيل إِلَى أَي الْقَوْلَيْنِ أصوب عِنْده فِي منع النَّاس عَن إِرَاقَة المَاء فِي الشوارع وَمنع القفاعي والسقائي وَنَحْوهمَا مِمَّا لَهُم الْعَادة الْجَارِيَة بإراقة المَاء فِي الشوارع
وَفِي الْفَتَاوَى الْخَانِية سكَّة غير نافدة ألْقى وَاحِد من أَهلهَا فِي فنَاء دَاره تُرَابا أَو أوقف دَابَّته على بَابه أَو وضع حجر ليضع قدمه عَلَيْهِ فِي الْخُرُوج وَالدُّخُول وَمَا أشبه ذَلِك مِمَّا كَانَ من بَاب السُّكْنَى إِذا فعل ذَلِك فِي فنَاء دَاره لَا يضمن وَإِن فعل ذَلِك فِي طَرِيق الْمُسلمين ضمن وَلَا يحْتَسب على إيقاف الدَّوَابّ والأرقاد فِي السُّوق لِأَن الإِمَام أذن بِهِ
وَفِي الْفَتَاوَى الْخَانِية رجل أوقف دابه فِي سوق الدَّوَابّ فأتلفت الدَّابَّة شَيْئا لَا يضمن صَاحبهَا لِأَن إيقاف الدَّوَابّ فِي سوق الدَّوَابّ يكون بِإِذن الْوَالِي فَلَا يكون مَضْمُونا وَكَذَلِكَ إيقاف السفن فِي الشط لِأَن الإِمَام أذن بِهِ

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست