responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 351
جَاءَ جَاره فخاصمه قلعه على كل حَال وَإِن كَانَ قَدِيما قَالَ مُحَمَّد هَذَا إِذا أضرّ بِالطَّرِيقِ فَإِن لم يضر بِالطَّرِيقِ ترك وَالْأول قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله
وَفِي جنايات الْمُلْتَقط وَلَو أَرَادَ حفر بِئْر بالوعة فِي السِّكَّة وسد رَأسهَا لَهُم أَن يمنعوه
وَفِي الْفَتَاوَى النسفية سُئِلَ عَن محتسب ينْهَى قطانا عَن وضع الْقطن على طَرِيق الْعَامَّة فَقيل وَسعه وَلَا يعود إِلَى مثله فَإِن رَآهُ فَأوقد النَّار على قطنه وَأحرقهُ أمرا بِالْمَعْرُوفِ فِي الزّجر هَل يضمن مثل ذَلِك ام لَا فَقَالَ نعم إِلَّا إِذا علم فَسَادًا فِي ذَلِك أَو رأى الْمصلحَة فِي إحراقه فَلَا يضمن قَالَ وَكَذَلِكَ كسر الدنان وشق الزقاق وإراقة الْخمر وإحراق بَيت الْخمار الْمَعْرُوف بذلك الْمَشْهُور بذلك رُوِيَ فِي إِبَاحَة ذَلِك أثر
وَلَو أَن رجلا حفر بِئْرا فِي سوق الْعَامَّة أَو بنى فِيهِ دكانا فَعَطب بِهِ شَيْء أَن فعل ذَلِك بِإِذن الإِمَام لَا يكون ضَامِنا وَبِغير إِذْنه يكون ضَامِنا وَكَذَا لَو أوقف الدَّابَّة فِي السُّوق فَإِن كَانَ موضعا معينا لإيقاف الدَّابَّة فَأوقف الدَّابَّة فِي ذَلِك الْموضع أَن عينوا ذَلِك الْموضع بِإِذن السُّلْطَان فَمَا عطب بِهِ لم يكن ضَامِنا وَأَن عينوا بِغَيْر إِذن السُّلْطَان لم يكن ضَامِنا لِأَن السُّلْطَان إِذا أذن بذلك يخرج ذَلِك الْموضع من أَن يكون طَرِيقا فَيتَعَيَّن لإيقاف الدَّوَابّ وَبِغير إِذن السُّلْطَان لَا يخرج من أَن يكون طَرِيقا
حَائِط وَقع فِي الشَّارِع للمحتسب أَن يَأْمر صَاحبه بتفريغ الطَّرِيق فَإِن

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست