responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 354
وَالْخَامِسَة وَهُوَ أَن الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر يَسْتَوِي فِيهِ الخامل والوجيه والخسيس والشريف لِأَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَقَامَ النَّهْي عَن الْمُنكر على الْعَبَّاس وَهُوَ وجيه شرِيف
وَالسَّادِسَة وَهُوَ أَن خبر الْوَاحِد الْعدْل مَقْبُول لِأَن عمر رَضِي الله عَنهُ قبل رِوَايَة الْعَبَّاس رَحمَه الله
وَالسَّابِعَة مَنْفَعَة الرَّاوِي لَا توجب تُهْمَة فِي رِوَايَته إِن كَانَ عدلا لِأَن عمر رَضِي الله عَنهُ قبل رِوَايَة عَبَّاس فِيمَا يَنْفَعهُ
وَالثَّامِنَة وَهُوَ أَن فعل رَسُول الله مَحْمُول على أَنه مَشْرُوع سَوَاء كَانَ قبل النُّبُوَّة أَو بعده مَا لم يُوجد دَلِيل على أَنه زلَّة لِأَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لم يستفسر من الْعَبَّاس رَضِي الله عَنهُ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام وضع قبل النُّبُوَّة أَو بعده
والتاسعة وَهُوَ أَن عمر رَضِي الله عَنهُ لَعَلَّه إِنَّمَا أَمر عباسا رَضِي الله عَنهُ بِوَضْعِهِ بِيَدِهِ لتَكون الْعهْدَة عَلَيْهِ وَفِيه إِيمَاء إِلَى أَن خبر الْوَاحِد لَا يُوجب الْعلم
الْعَاشِرَة وَهُوَ أَن فِي الإطاعة إِذا كَانَ ترك الْأَدَب فالإطاعة أولى لِأَن ترك الْأَدَب أَهْون من ترك الْغَرَض وَوضع عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ قدمه على عاتق عمر رَضِي الله عَنهُ يُؤَيّدهُ
والحادية عشرَة وَالثَّانيَِة عشرَة وهما اللَّتَان قصدهما شيخ الشُّيُوخ فِي كِتَابه من

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست