مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نصاب الاحتساب
المؤلف :
السنامي
الجزء :
1
صفحة :
200
بِحَبل لَا يقطع فَإِن لم يفعل يَأْمُرهُ الْحَاكِم بذلك وَإِن لم يُمكنهُ فَالْأولى أَن يسْتَأْذن الْمَالِك فِي قطعه فَإِن أذن قطع وَإِن لم يَأْذَن يرفع الْأَمر إِلَى الْحَاكِم حَتَّى يَأْذَن لَهُ وَإِن قطعه بِنَفسِهِ فَهَذَا على وَجْهَيْن
إِن قطعه فِي مَوضِع لَا يكون الْقطع فِي مَوضِع آخر أَنْفَع لَا يضمن وَإِن كَانَ الْقطع فِي مَوضِع آخر أَعلَى مِنْهُ أَو أَسْفَل أَنْفَع ضمن وَإِن كَانَ الْقطع من جَانب صَاحب الشَّجَرَة أقل ضَرَرا لَيْسَ للْجَار أَن يقطعهُ من جَانب نَفسه وَلَكِن يرفع الْأَمر إِلَى القَاضِي ليأمره بِالْقطعِ فَإِن لج وَأبي بعث القَاضِي أَمينا جتى يقطعهُ من جَانب صَاحب الشَّجَرَة وَمَا أنْفق الْجَار فِي الْقطع فَهُوَ مُتَبَرّع
دَار فِي سكَّة غير نَافِذَة لرجل وَاشْترى بجنبها بَيْتا ظَهره فِي هَذِه السِّكَّة وبابه فِي سكَّة أُخْرَى وَأَرَادَ أَن يفتح لهَذَا الْبَيْت بَابا فِي هَذِه السِّكَّة لَيْسَ لَهُ ذَلِك وَلأَهل السِّكَّة أَن يمنعوه عَن ذَلِك وَقيل لَهُ ذَلِك وَلَو أَرَادَ أَن يفتح بَابا لهَذَا الْبَيْت فِي دَاره ليدْخل من الْبَيْت فِي دَاره ويتطرق من دَاره إِلَى السِّكَّة فَإِنَّهُ لَا يكون لأهل السِّكَّة أَن يمْنَعُونَ عَن ذَلِك إِلَّا إِذا آجر الْبَيْت من رجل وَترك الدَّار لنَفسِهِ ليدْخل الْمُسْتَأْجر الْبَيْت من طَرِيق السِّكَّة فِي الدَّار فَيدْخل من الدَّار فِي الْبَيْت الْمُسْتَأْجر فَيمْنَع من ذَلِك وَأَن أجر الْبَيْت وَالدَّار لَا يمْنَع لِأَن الْمُسْتَأْجر يقوم مقَام الْأجر فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة لِأَن الْمَار وَاحِد وَفِي الأولى اثْنَان فَيكون لَهُم حق الْمَنْع
دَار فِي سكَّة غير نَافِذَة بَين وَرَثَة فاقتسموها بَينهم فَأَرَادَ أَن يفتح كل وَاحِد
اسم الکتاب :
نصاب الاحتساب
المؤلف :
السنامي
الجزء :
1
صفحة :
200
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir