مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نصاب الاحتساب
المؤلف :
السنامي
الجزء :
1
صفحة :
199
يملك وأصل آخر أَن من تصرف فِي ملكه تَصرفا يَزُول بِهِ نفع جَاره بِملك الْمُتَصَرف لَا يمْنَع من ذَلِك وَإِن سخط جَاره كَمَا لَو كَانَ لرجل شَجَرَة يستظل بهَا جَاره أَرَادَ الْمَالِك قلعهَا لَا يمْنَع الْمَالِك عَن ذَلِك وكما مر من مَسْأَلَة بِنَاء الْجِدَار فِي أول الْبَاب وأصل آخر أَن الِانْتِفَاع بِملك الْغَيْر إِنَّمَا يجوز إِذا لم يمنعهُ الْمَالِك فَإِن مَنعه لَا يجوز والهواء ملك لمن هُوَ مَالك الأَرْض وَالْبناء وَالْوَارِث وَالْمُشْتَرِي قائمان مقَام أَصلهمَا كَمَا لَو اشْترى رجل ضَيْعَة وفيهَا أَغْصَان متدلية من شَجَرَة ضَيْعَة بجنبها أَو ورثهَا فللوارث وَالْمُشْتَرِي أَن يَأْمر الْجَار بتفريغ هَوَاء ضيعته
قَالَ العَبْد فعلى قِيَاس هَذَا إِذا مَال الْحَائِط إِلَى دَار الْجَار بِحَيْثُ يشغل من هَوَاء دَار جَارة شَيْئا فَلهُ أَن يَأْمُرهُ بتفريغ هوائه وَنقض حَائِطه وَإِن كَانَ لَا يخَاف على وُقُوعه وعَلى قِيَاس هَذَا لَا يجوز لأحد أَن يَبْنِي فَوق الْقُبُور بَيْتا أَو مَسْجِدا لِأَن مَوضِع الْقَبْر حق للمقبور وَلِهَذَا لَا يجوز نبشه إِذا كَانَ الْقَبْر فِي ملكه وَملكه بعد فِي قَبره بَاقٍ لاحتياجه إِلَيْهِ فَلَا يجوز لأحد من ورثته أَو جِيرَانه التَّصَرُّف على هَوَاء قَبره ثمَّ فِي مَسْأَلَة الشَّجَرَة إِذا لم يقطع صَاحب الشَّجَرَة غُصْن شجرته وَلَا يفرغ هواءه هَل للْجَار أَن يقطع غُصْن الشَّجَرَة وَجَوَابه أَنه يقطع بِغَيْر إِذن الْجَار روى ذَلِك عَن مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى قَالُوا وَهَذِه الْمَسْأَلَة على وَجْهَيْن
أَحدهمَا إِنَّه إِن أمكنه أَن يفرغ هواءه بِغَيْر الْقطع بِأَن يسحب غصنه
اسم الکتاب :
نصاب الاحتساب
المؤلف :
السنامي
الجزء :
1
صفحة :
199
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir