مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نصاب الاحتساب
المؤلف :
السنامي
الجزء :
1
صفحة :
201
مِنْهُم بَابا فِي هَذِه السِّكَّة فَلهم ذَلِك وَلَا يكون لأهل السِّكَّة أَن يمنعوهم عَن ذَلِك دَار لرجل بَابهَا فِي سكَّة نَافِذَة وَقد كَانَت فِي الْقَدِيم بَابهَا فِي سكَّة غير نَافِذَة فَبَاعَهَا من رجل فَأَرَادَ المُشْتَرِي أَن يفتح بَابا فِي غير تِلْكَ السِّكَّة فَإِن أقرّ أهل السِّكَّة كلهم بذلك فَلهُ ذَلِك لِأَن المُشْتَرِي قَائِم مقَام البَائِع وَإِن أَنْكَرُوا يحلف وَاحِد فَإِن حلف سقط حفه إِلَّا بِبَيِّنَة وَإِن نكل وَاحِد يحلف وَاحِد وَاحِد إِلَى أَن ينكل الْكل فَإِن نكل الْكل ثَبت حَقه فَلهُ فتح الْبَاب فِيهَا
أهل السِّكَّة إِذا أَرَادوا أَن يجْعَلُوا دربا أَو يسدوا رَأس السِّكَّة لَيْسَ لَهُم ذَلِك لِأَن مثل هَذِه السِّكَّة وَإِن كَانَت ملكا لأَهْلهَا ظَاهرا لَكِن للعامة فِيهَا نوع من الْحق أَيْضا وَهُوَ أَنه إِذا ازْدحم النَّاس فِي الطَّرِيق كَانَ لَهُم أَن يدخلُوا حَتَّى يخف الازدحام وَلِهَذَا لَا يكون لَهُم أَن يبيعوها وَلَا أَن يقتسموها بَينهم قَالَ أَبُو حنيفَة الطَّرِيق إِذا كَانَت غير نَافِذَة فلاصحابه أَن يضعوا فِيهِ الْخشب ويربطوا الدَّوَابّ وَأَن يتوضأوا فِيهِ فَإِن عطب إِنْسَان بِمَاء الْوضُوء والخشبة وَالدَّابَّة فَلَا ضَمَان على الرابط والمتوضئ والواضع وَلكُل صَاحب دَار الِانْتِفَاع بِفنَاء دَاره مَا لَيْسَ لغيره من القاء الثَّلج والطين والحطب وربط الدَّوَابّ وَالْقعُود وَبِنَاء الدّكان والتنور وَلَكِن بِشَرْط السَّلامَة قَالُوا وَبِنَاء الدّكان والتنور يجوز فِي الْعَامَّة وَأما فِي الْخَاصَّة فَلَيْسَ لَهُم ذَلِك إِلَّا بِإِذن جَمِيع أهل السِّكَّة وَلَيْسَ الْأَهْل السِّكَّة أَن يحفروا فِيهَا بِئْرا لصب المَاء وَإِن اجْتَمعُوا على ذَلِك كلهم
اسم الکتاب :
نصاب الاحتساب
المؤلف :
السنامي
الجزء :
1
صفحة :
201
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir