responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 170
الْإِسْلَام الأوزجندي عَن مَسْجِد لم يبْق لَهُ قوم وَخرب مَا حوله وَاسْتغْنى النَّاس عَنهُ هَل يجوز جعله مَقْبرَة قَالَ لَا
وَلَا يمْنَع من بسط الْمصلى فِي الْمَسْجِد لِأَنَّهُ ذكر فِي الفتاوي من بسط الْمصلى فِي الْمَسْجِد أَو نزل فِي الرِّبَاط فجَاء آخر فَإِن كَانَ فِي الْمَكَان سَعَة لَا يزاحم الأول لِأَنَّهُ إيحاش للْأولِ وَإِن لم يكن فِيهِ سَعَة يزاحمع فَدلَّ أَنه لَيْسَ بمنكر وَلَو زاحم الأول وَفِي الْمَكَان سَعَة جَازَ وَيكرهُ كَمَا لَو حضر رجل فِي ارْض مُبَاحَة وفيهَا سَعَة فَغير آخر فِي تِلْكَ الحفرة جَازَ وَيكرهُ من الْمُحِيط فِي الْفَصْل الثَّانِي وَالْعِشْرين من الْوَقْف
وَيكرهُ نقش الْمَسْجِد بالجص وَمَاء الذَّهَب إِذا كَانَ للرياء وزينة الدُّنْيَا وَلَا يكره إِذا كَانَ لتعظيم الدّين لِأَن عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فعل ذَلِك بِمَسْجِد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَصْحَابه متوافرون فَلم يُنكره مِنْهُم أحد فَإِن قيل رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ إِن فِي هَذِه الْأمة مسخا وقذفا

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست