مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نصاب الاحتساب
المؤلف :
السنامي
الجزء :
1
صفحة :
169
موضعا اتخذ لذَلِك وَيكرهُ أَن يتَّخذ طَرِيقا فِي الْمَسْجِد إِلَّا إِذا كَانَ يعْذر فَحِينَئِذٍ لَا بَأْس بِهِ وَلَا بَأْس بِالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِد لغير الصَّلَاة لَكِن لَو تلف شَيْء يضمن وَيكرهُ الْجُلُوس فِي الْمَسْجِد للمصيبة ثَلَاثَة أَيَّام أَو أقل وَفِي غير الْمَسْجِد رخص رخص للرِّجَال ثَلَاثَة أَيَّام وَالتّرْك أَو فِي من الْخَانِية وَمن الْمُحِيط وَتكره الصَّلَاة فَوق الْكَعْبَة وَكَذَلِكَ الصعُود على سطحها إِلَّا لحَاجَة إِصْلَاحه أَو نَحوه وَكَذَلِكَ الصعُود على سطح كل مَسْجِد مَكْرُوه وَلِهَذَا إِذا اشْتَدَّ الْحر يكره أَن يصلى بِالْجَمَاعَة فَوق السَّطْح إِلَّا إِذا ضَاقَ الْمَسْجِد فَحِينَئِذٍ لَا يكره الصعُود على سطحه للضَّرُورَة وَأما شدَّة الْحر فلانها توجب الضَّرُورَة وَإِنَّمَا يحصل بِهِ زِيَادَة الْمَشَقَّة وَبهَا يزْدَاد الْأجر كُله من الْمُحِيط وَغَيره وَفِي وقف الْمُحِيط مَسْجِد ضَاقَ على أَهله وَلَا يسعهم إِلَّا أَن يزِيدُوا فِيهِ فَسَأَلَهُمْ بعض الْجِيرَان أَن يجْعَلُوا ذَلِك الْمَسْجِد لَهُ ليدْخل هُوَ فِي دَاره ويعطيهم مَكَانَهُ عوض مَا هُوَ خير لَهُ فيسع فِيهِ أهل الْمحلة قَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله لَا يسعهم ذَلِك
وَفِي الْمُنْتَقى إِذا بنى رجل مَسْجِدا وَبنى فَوْقه غرفَة وَهُوَ فِي يَده فَلهُ ذَلِك وَإِن خلى بَينه وَبَين النَّاس ثمَّ جَاءَ بعد ذَلِك يَبْنِي لَا يتْرك إِذا جعل أرضه مَسْجِدا وَشرط من ذَلِك لنَفسِهِ شَيْئا لَا يَصح بِالْإِجْمَاع
وَفِي الْفَصْل الثَّانِي وَالْعِشْرين من وقف الْمُحِيط سُئِلَ القَاضِي الإِمَام شمس
اسم الکتاب :
نصاب الاحتساب
المؤلف :
السنامي
الجزء :
1
صفحة :
169
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir