responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 168
بَأْس بِهِ قَالَ العَبْد فأعوان الْمُحْتَسب يَنْبَغِي أَن لَا يدفعوا الْفُقَرَاء بالْكلَام حَالَة الْخطْبَة بل يدفعونهم بِالْإِشَارَةِ رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه سلم على رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ يخْطب فَرد عَلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ
وَمَا يحْتَسب عَلَيْهِ فِي الْمَسَاجِد سنة ذكرت فِي حَدِيث وَاحِد رَوَاهُ الشَّيْخ أَبُو بكر الْجَصَّاص فِي كِتَابه أَحْكَام الْقُرْآن فِي قَوْله تَعَالَى {فِي بيُوت أذن الله أَن ترفع} قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيَانكُمْ وَمَجَانِينكُمْ وَرفع أَصْوَاتكُم وَبَيْعكُمْ وَشِرَاكُمْ وَإِقَامَة حُدُودكُمْ الحَدِيث عملت فِي وَقت اشتغالي بِشَيْء من الْحِسْبَة فَكنت أمرت أَن لَا يتْرك فِي الْمَسْجِد الْجَامِع يَوْم الْجُمُعَة صبي وَلَا مَجْنُون وَلَا شَيْء يُبَاع من المَاء والمروحة والمسواك وَغير ذَلِك مِمَّا كَانَ جرت الْعَادة بِبيعِهِ قبل ذَلِك
وَفِي الْخَانِية وَلَا بَأْس للمعتكف أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي وَأَرَادَ بِهِ الطَّعَام وَمَا لَا بُد مِنْهُ أما إِذا أَرَادَ أَن يَأْخُذ متجرا فَيكْرَه لَهُ ذَلِك وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيث فِي تَفْسِير أم الْمعَانِي عَن معَاذ بن جبل رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ غِلْمَانكُمْ يَعْنِي صِبْيَانكُمْ وَمَجَانِينكُمْ وسل سُيُوفكُمْ وَرفع أَصْوَاتكُم وحدودكم وخصومتكم وَبَيْعكُمْ وَشِرَاكُمْ وَجَمِّرُوهَا يَوْم جمعكم وَاجْعَلُوا على أَبْوَابهَا مطاهركم وَذكر فِي الظَّهِيرِيَّة وَيكرهُ أَن يتَوَضَّأ فِي الْمَسْجِد إِلَّا أَن يكون

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست