responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 167
سُؤال الْجَامِع لما ذكر فِي الحَدِيث وَلَكِن استحسنوا فِي الَّذِي لَا يتخطى بالنصوص الْعَامَّة فِي التَّصَدُّق وَحقّ السَّائِل
وَفِي كتاب الْحَظْر وَالْإِبَاحَة من الْخَانِية قَالَ أَبُو بكر العياض من أخرج عَن الْجَامِع سُؤال الْمَسَاجِد أَرْجُو أَن يغْفر الله تَعَالَى لَهُ بإخراجهم عَن الْمَسَاجِد قَالَ العَبْد فَبِهَذَا ثَبت جَوَاز إِخْرَاج الْمُحْتَسب إيَّاهُم عَن الْجَامِع وَتحقّق وعد الْمَغْفِرَة لَهُ ولأعوانه عَلَيْهِ وَذكر فِي التَّنْجِيس والمزيد الْمُخْتَار أَنه إِذا كَانَ السَّائِل لَا يتخطى رِقَاب النَّاس وَلَا يمر بَين يَدي الْمُصَلِّي وَلَا يسْأَل النَّاس إلحافا وَيسْأل لأمر لَا بُد مِنْهُ فَلَا بَأْس بالسؤال والإعطاء لِأَن السُّؤَال كَانُوا يسْأَلُون على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمَسْجِد حَتَّى رُوِيَ أَن عليا رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ عَنهُ تصدق بِخَاتمِهِ وَهُوَ فِي الرُّكُوع فمدحه الله تَعَالَى بقوله {وَيُؤْتونَ الزَّكَاة وهم رَاكِعُونَ} فَإِن تخطى رِقَاب النَّاس ويمر بَين يَدي الْمُصَلِّي وَلَا يُبَالِي فالتصدق على مثله مَكْرُوه لما قُلْنَا
وَذكر فِي الْخُلَاصَة وَلَا يتلكم حَال الْخطْبَة وَإِن كَانَ أمرا بِالْمَعْرُوفِ أَو نهيا عَن الْمُنكر وَلَو لم يتَكَلَّم لَكِن أَشَارَ بِيَدِهِ أَو بِعَيْنِه حِين رأى مُنْكرا أَنه لَا

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست