responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 166
الْمَسْجِد الْجَامِع أم لَا قَالَ أما فِي وَقت الْخطْبَة فَلَا يجوز التَّصَدُّق بِحَال من الْأَحْوَال وَإِن خَافَ الْهَلَاك على السَّائِل لِأَن وَقت الْخطْبَة لَا يجوز أَن يشْتَغل فِيهَا بِالصَّلَاةِ وَهِي رَأس الْعِبَادَات وأساسها وَلَا يجوز التَّسْبِيح والتهليل وَقِرَاءَة الْقُرْآن فضلا عَن التَّصَدُّق وَأما قبل الْخطْبَة فَهُوَ على وَجْهَيْن
إِن كَانَ السَّائِل يلْزم مَكَانَهُ وَلَا يَدُور من صف إِلَى صف وَلَا يتخطى رِقَاب النَّاس فالتصدق عَلَيْهِ جَائِز ويثاب عَلَيْهِ وَأما إِذا كَانَ يتخطى رِقَاب فالتصدق عَلَيْهِ حرَام وَمن تصدق عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُشَارِكهُ فِي وزره الَّذِي يَعْتَرِيه من الْمُرُور بَين يَدي الْمُصَلِّي وتشويشه فِي الْقِرَاءَة وتخطي وقاب النَّاس فالتصدق عَلَيْهِ حرَام وَهُوَ مَلْعُون رُوِيَ عَن رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ إِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة نَادَى مُنَادِي إِلَّا ليقمْ أَعدَاء الله تَعَالَى فَلَا تقوم أحد إِلَّا سُؤال الْمَسَاجِد لِأَن الْمَسَاجِد إِنَّمَا بنيت للصَّلَاة وَالذكر لَا للكسب والشكاية من الله تَعَالَى فَإِن الله تَعَالَى قَالَ {وَأَن الْمَسَاجِد لله} فالدنيا وَالْآخِرَة وَمَا فيهمَا لله تَعَالَى وَلَكِن إِنَّمَا خص الْمَسَاجِد بِالْإِضَافَة إِلَيْهِ لشرفها وفضلها وَهِي بيُوت الله تَعَالَى والمؤمنون أَوْلِيَاء الله تَعَالَى وأحباؤه وَالْإِنْسَان إِذا جَاءَ دَار ملك وَهُوَ جَالس مَعَ أصدقائه فيشكو مِنْهُ بَين يَدي أصدقائه فَإِن الْملك يغْضب عَلَيْهِ ويسخط فَكَذَلِك هَهُنَا قَالَ العَبْد وَالْقِيَاس أَن لَا يجوز التَّصَدُّق أصلا على

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست