responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 171
وخسفا وَقَالَ فِيهِ وَذَلِكَ إِذا زخرفت الْمَسَاجِد وورقت الْمَصَاحِف فَنَقُول نحمل حَدِيث الْمَنْع على الْوَجْه الأول وَفعل عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
وَتكره صَلَاة الْجِنَازَة فِي الْمَسْجِد قَالَ العَبْد وَبَعض النَّاس اعتادوا أَن وَاحِدًا لَو مَاتَ فِي اللَّيْل وَلَا يتهيأ لَهُم الْإِخْرَاج إِلَى الْمقْبرَة يضعونه فِي الْمَسْجِد فَإِنَّهُ مَكْرُوه ذكر فِي شرح الْكَرْخِي قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيَانكُمْ لِأَنَّهُ لَا يُؤمن مُهِمّ النَّجَاسَة وَهَذَا العنى مَوْجُود فِي الْمَيِّت
والمضمضة تكره فِي الْمَسْجِد كَالْوضُوءِ من التَّجْنِيس والمزيد وَفِيه لَا يلْزم الحصم خَصمه فِي الْمَسْجِد بني لذكر الله تَعَالَى وَلِهَذَا الْمَعْنى وَالنَّوْم فِي الْمَسْجِد كرهه بعنض السّلف فَإِن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَا تتخذه مبيتا وَلَا مقيلا وَرخّص فِيهِ بَعضهم وَالْأَشْبَه أَنه يكره لِأَن الْمَسَاجِد مَا أعدت لذَلِك وَيكرهُ كَلَام الفضول أَو الشغب وَالْخُصُومَة فِي الْمَسْجِد
والمعتكف إِذا بَاعَ أَو اشْترى للتِّجَارَة يكره لِأَن الْمَسْجِد بني للصَّلَاة لَا للتِّجَارَة كُله من التَّجْنِيس والمزيد
ويحتسب على من يتخطى رِقَاب النَّاس لِأَن تخطي رقابهم مُنكر فَيجب عَلَيْهِ النَّهْي عَنهُ ذكر فِي الْكِفَايَة الشعبية وَلَا يجوز أَن يتخطى رِقَاب النَّاس لِأَنَّهُ رُوِيَ عَن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه قَالَ لِأَن أشْرب قدحا من النَّار أحب إِلَيّ من أَن أشْرب قدحا من خمر وَلِأَن أشْرب قدحا أحب إِلَيّ من أَن أترك

اسم الکتاب : نصاب الاحتساب المؤلف : السنامي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست