responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 408
كَذَلِكَ لِصَاحِبِ الْبُسْتَانِ إذَا بِيعَ بُسْتَانُهُ مِنْ آخَرَ بَيْعًا فُضُولِيًّا فَاسْتَهْلَكَ الْمُشْتَرِي نَوَاتِجَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ تِلْكَ النَّوَاتِجَ وَيَسْتَرِدَّ بُسْتَانَهُ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 903) (عَلِيٌّ أَفَنْدِي أَخْذَتْهُ فِي الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ) .
8 - إذَا بَاعَ إنْسَانٌ مَالًا مَنْقُولًا مِنْ آخَرَ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ فَالْبَيْعُ الثَّانِي غَيْرُ نَافِذٍ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بَيْعًا فُضُولِيًّا وَمَتَى أُجِيزَ ذَلِكَ الْبَيْعُ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ مَقْبُوضًا فَالْإِجَازَةُ صَحِيحَةٌ وَإِلَّا؛ فَلَا أَمَّا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ عَقَارًا فَالْإِجَازَةُ صَحِيحَةٌ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْ.
(رَاجِعْ الْمَادَّةَ 253) (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
9 - إذَا أَعْطَى الْمُشْتَرِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ الْفُضُولِيِّ عَلَى أَمَلِ إجَازَةِ الْمَالِكِ الْبَيْعَ؛ فَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُهُ إذَا نَدِمَ عَلَى تَسْلِيمِهِ إيَّاهُ قَبْلَ أَنْ يَفْسَخَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ.
(رَاجِعْ الْمَادَّةَ 100) ، وَلَكِنْ قَدْ ذُكِرَ آنِفًا أَنَّ لِلْمُشْتَرِي الْفَسْخَ قَبْلَ الْإِجَازَةِ.
10 - إذَا اشْتَرَى مِنْ فُضُولِيٍّ شَيْئًا بِنَقْدٍ وَتَلِفَ النَّقْدُ فِي يَدِ الْبَائِعِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ وَلَمْ يُجِزْ الْمَالِكُ الْبَيْعَ فَإِنْ كَانَ عَارِفًا بِأَنَّ الْبَائِعَ فُضُولِيٌّ؛ فَلَيْسَ لَهُ تَضْمِينُهُ وَإِلَّا؛ فَلَهُ ذَلِكَ أَمَّا إذَا كَانَ الثَّمَنُ عَرَضًا وَتَلِفَ فِي يَدِ الْفُضُولِيِّ قَبْلَ الْإِجَازَةِ؛ فَلَهُ تَضْمِينُ مِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَقِيمَتِهِ إنْ كَانَ قِيَمِيًّا؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْفُضُولِيِّ) .
11 - إذَا بَاعَ الْفُضُولِيُّ مَالًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ آخَرَ فَأَجَازَهُ أَحَدُهُمَا وَفَسَخَهُ الثَّانِي نَفَذَ الْبَيْعُ فِي كُلِّ حِصَّةِ الْفَاسِخِ كُلِّهَا.
إلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ قَبِلَ حِصَّةَ الْمُجِيزِ بِحِصَّتِهِمَا مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا (لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ رَغِبَ فِي شِرَائِهِ لِيُسَلِّمَ لَهُ جَمِيعَ الْمَبِيعِ فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ يُخَيَّرُ لِكَوْنِهِ مَعِيبًا لِعَيْبِ الشَّرِكَةِ) .
(رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْفُضُولِيِّ وَالْبَزَّازِيَّةِ فِي الْعَاشِرِ مِنْ الْبُيُوعِ) .
12 - إذَا بَاعَ مَالَ آخَرَ مِنْ آخَرَ فُضُولًا ثُمَّ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ ضَمِنَ صَاحِبُ الْمَالِ الْبَائِعَ الْأَوَّلَ، أَوْ أَجَازَ بَيْعَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ نَفَذَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ الثَّانِي وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ وَلَوْ بَاعَهُ الْغَاصِبُ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ ثُمَّ أَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ الْأَوَّلَ لَا يَنْفُذُ الْبَيْعُ الثَّانِي بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَا الْبَيْعُ الْأَوَّلُ هُنَا.
(الْبَزَّازِيَّةُ) .
13 - إذَا بَاعَ مَالًا مِنْ آخَرَ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا وُقُوعَ الْعَقْدِ فُضُولًا وَأَنْكَرَ الثَّانِي ذَلِكَ؛ فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ بِلَا يَمِينٍ فَلَوْ قَالَ الْمُدَّعِي لِلْبَائِعِ: أَنْتَ أَقْرَرْتَ بِأَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ لَمْ يَأْمُرْكَ بِبَيْعِهِ، أَوْ أَنَّكَ بِعْتَهُ فُضُولًا؛ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَبَيِّنَتُهُ.
(رَاجِعْ الْمَادَّةَ 111) إذًا فَالْإِقْدَامُ عَلَى الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ دَلِيلٌ عَلَى دَعْوَى الصِّحَّةِ وَأَنَّهُ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَدَعْوَى الْإِقْرَارِ بِعَدَمِ الْأَمْرِ تَنَاقُضٌ وَقَبُولُ الْبَيِّنَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ الدَّعْوَى (رَدُّ الْمُحْتَارِ قُبَيْلَ الْإِقَالَةِ) أَمَّا إذَا اتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى أَنَّهُ وَقَعَ فُضُولًا وَتَصَادُقًا عَلَى ذَلِكَ يُنْقَضُ الْبَيْعُ.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى شَيْئًا وَأَشْهَدَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِفُلَانٍ وَقَالَ فُلَانٌ: قَدْ رَضِيتُ فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَمْنَعَهُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ وَأَخَذَ مِنْهُ الثَّمَنَ كَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ بَيْعٍ مُسْتَقِلٍّ بَيْنَهُمَا (انْتَهَى عَنْ كَافِي الْحَاكِمِ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ) (الْبَحْرُ بِبَعْضِ تَصَرُّفٍ) إلَّا أَنَّ اتِّفَاقَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ عَلَى هَذَا لَا تَأْثِيرَ لَهُ عَلَى حَقِّ الْمَالِ فَلِلْمَالِكِ طَلَبُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِنْ الْبَائِعِ (رَاجِعْ الْمَادَّةَ 78) لَا مِنْ الْمُشْتَرِي (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1461 رَدُّ الْمُحْتَارِ)

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست