responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 407
مِلْكًا لَهُ وَإِنَّمَا لِصَاحِبِ النُّقُودِ أَنْ يُضَمِّنُهُ مِثْلَ نُقُودِهِ وَلَا يَصِيرُ ذَلِكَ الشَّيْءُ مِلْكًا لِصَاحِبِهَا بِمُجَرَّدِ إجَازَتِهِ الْبَيْعَ؛ لِأَنَّ النُّقُودَ لَا تَتَعَيَّنُ وَالْإِجَازَةُ لَا تُصَيِّرُ الْعَقْدَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ نَفَذَ عَلَى الْعَاقِدِ إلَّا أَنَّهَا تَجْعَلُ النُّقُودَ فِي يَدِ الْعَاقِدِ عَلَى سَبِيلِ الْقَرْضِ مِنْهُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُهَا.
(نُقُولُ الْبَهْجَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْبُيُوعِ) وَكَذَا إذَا اشْتَرَى بِالذَّهَبِ الْمُودَعِ عِنْدَهُ بُسْتَانًا لِنَفْسِهِ فَالْبُسْتَانُ مِلْكٌ لَهُ لَا لِصَاحِبِ الذَّهَبِ 2 - إذَا بَاعَ مِنْ آخَرَ مَالَ غَيْرِهِ فُضُولًا ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ ثَانٍ مَرَّةً ثَانِيَةً فَالْعَقْدَانِ مَوْقُوفَانِ فَإِنْ أَجَازَهُمَا صَاحِبُ الْمَالِ كَانَا نَافِذَيْنِ وَكَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُشْتَرِيَيْنِ؛ إذْ لَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِ الْبَيْعَيْنِ عَلَى الْآخَرِ إلَّا أَنَّ لِلْمُشْتَرِيَيْنِ أَنْ يَقْبَلَاهُ مُنَاصَفَةً، أَوْ يَرُدَّاهُ.
(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْبُيُوعِ) .
وَإِنْ أَجَازَ الْبَيْعَ الثَّانِيَ فَقَطْ نَفَذَ الثَّانِي وَبَطَلَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ قَائِمٌ فِي ذَاتِ الْمِلْكِ وَلَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ فِيهِ بِعَيْنِهِ فَبَقِيَ مَوْقُوفًا كَالْبَيْعِ الثَّانِي فَإِذَا أُجِيزَ هَذَا بَطَلَ الْآخَرُ.
(نُقُولُ النَّتِيجَةِ فِي بَيْعِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْفُضُولِيِّ) .
وَإِذَا كَانَ الْبَائِعُ الْفُضُولِيُّ اثْنَيْنِ وَبَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ آخَرَ عَلَى حِدَتِهِ وَأَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَيْنِ مَعًا فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الَّذِي مَرَّ.
3 - الْبَيْعُ أَحَقُّ مِنْ الْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَذَلِكَ كَأَنْ يَبِيعَ إنْسَانٌ مَالَ آخَرَ فُضُولًا وَآخَرُ يُؤَجِّرُهُ، أَوْ يَرْهَنُهُ وَيُجِيزُ الْمَالِكُ الْبَيْعَ وَالْإِيجَارَ، أَوْ الرَّهْنَ مَعًا.
فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَالْإِيجَارُ، أَوْ الرَّهْنُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِهِ تَمْلِيكُ الرَّقَبَةِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ.
وَالْإِجَارَةُ وَالْهِبَةُ أَحَقُّ مِنْ الرَّهْنِ وَالْهِبَةُ أَحَقُّ مِنْ الْإِجَارَةِ.
وَالْبَيْعُ فِي الْعَقَارِ أَحَقُّ مِنْ الْهِبَةِ.
(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ) .
4 - إذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ وَاخْتَلَفَ الْمَالِكُ وَالْمُشْتَرِي فَقَالَ الْمَالِكُ: إجَازَتِي صَحِيحَةٌ لِهَلَاكِ الْمَبِيعِ بَعْدَهَا وَقَالَ الْمُشْتَرِي: إجَازَتُكَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ لِفَقْدِ الشَّرْطِ الرَّابِعِ مِنْ شُرُوطِ الْإِجَازَةِ وَهُوَ هَلَاكُ الْمَبِيعِ قَبْلَهَا؛ فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ.
(رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْفُضُولِيِّ) .
5 - إذَا ادَّعَى صَاحِبُ مَالٍ بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ إنْسَانٌ مِنْ آخَرَ وَهَلَكَ الْمَبِيعُ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَمَرَهُ بِبَيْعِهِ صُدِّقَ أَمَّا إذَا قَالَ: إنَّنِي أَجَزْتُ الْبَيْعَ لَدَى اسْتِمَاعِي إيَّاهُ؛ فَلَا يُصَدَّقُ بِدُونِ بَيِّنَةٍ.
(الْبَزَّازِيَّةُ فِي الْعَاشِرِ مِنْ الْبُيُوعِ) .
6 - مَتَى أَجَازَ الْمَالِكُ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ كَانَتْ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَائِدَةً عَلَى ذَلِكَ الْبَائِعِ فَيَسْتَلِمُ الْبَائِعُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ وَهُوَ يُسَلِّمُهُ لِلْمَالِكِ وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ.
(اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ 1453، أَوْ 1426) مَا لَمْ يُوَكِّلْهُ الْبَائِعُ الْفُضُولِيُّ بِقَبْضِهِ.
(إذَا بَرْهَنَ الْمَالِكُ عَلَى الْإِجَازَةِ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَّا إذَا ادَّعَى أَنَّ الْفُضُولِيَّ وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ) (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْفُضُولِيِّ وَمُشْتَمِلُ الْأَحْكَامِ) .
7 - لِصَاحِبِ الْمَالِ اسْتِرْدَادُ مَالِهِ إذَا بَاعَهُ فُضُولِيٌّ مَا لَمْ يُجِزْ الْبَيْعَ كَمَا أَنَّ لَهُ اسْتِرْدَادَ مَا يَحْدُثُ فِيهِ بَعْدَ الْبَيْعِ مِنْ الزَّوَائِدِ مِثَالٌ: إذَا وَلَدَتْ الْفَرَسُ الْمُبَاعَةُ بَيْعًا فُضُولِيًّا، أَوْ الْمُغْتَصَبَةُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، أَوْ الْغَاصِبِ فَلِصَاحِبِ الْفَرَسِ اسْتِرْدَادُهَا مَعَ مَا وَلَدَتْهُ مِنْ مُهْرٍ، أَوْ مُهْرَةٍ.

اسم الکتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المؤلف : علي حيدر    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست