اسم الکتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك المؤلف : الطرسوسي، نجم الدين الجزء : 1 صفحة : 37
(28/س1) (19/س2) أما قضاء البر، فلأن ( [351] ) مذهب أبي حنيفة، أوسع ( [352] ) وأسهل للناس، في الأنكحة والبياعات، والمعاملات. / ولا كذلك مذهب الشافعي. وقد كان هذا الأمر ( [353] ) / للحنفي، إلى أيام قاضي القضاة، حسام ( [354] ) الدين الرازي (154) ،في دولة لاجين ( [355] ) (155) . فاختار ( [356] ) الراحة لنفسه، وسأل من النائب / أن يعفيه من هذا الأمر فأسنده ( [357] ) إلى القاضي ( [358] ) الشافعي. [والله أعلم] ( [359] ) . (14/ ب) (15/س4) (29/س1) وإن كان شافعياً، فينبغي للسلطان أن ينص له في تقليده، أن يحكم بنصوص الشافعي. ولا يحكم بالوجوه، ولا بما يخالف ما قرره الرافعي ( [360] ) والنووي. ولا يحكم باختيارات الغزالي ووجوهه. ولا بالطرق ( [361] ) الضعيفة، والوجوه المخالفة ( [362] ) لنصوص الشافعي. ولا يحكم بإيجاب الزكاة في ( [363] ) [مال] ( [364] ) اليتيم.ولا يلزم وليه بدفعها ولا يعمل ( [365] ) في تقليده / على عادة من تقدمه، وقاعدته. فإنهم يتأولون ذلك، ويتكلمون بسببه في الأيتام، والصدقات، والأوقاف، وقضاء البر [وقد] ( [366] ) قدمنا: [أن الأولى] ( [367] ) أن لا / يفوض إليهم شيء من ذلك. وإن كان مالكياً، فينبغي ( [368] ) أن ينص [له] ( [369] ) في تقليده على الحكم بقول ابن القاسم (156) ، [فإن مذهب مالك مبني عليه. وما لا نص فيه عن ابن الق اسم] ( [370] ) وحفظت الرواية فيه، من طريق أخرى ( [371] ) ، يحكم به. (157) ولا يحكم بما ذكره (20/س2) القرافي (158) في أبحاثه [من غير نقل عن مالك فيه] ( [372] ) ، فإنه بحاث / قليل المعرفة بغوامض مذهبه، والفروع وكذا ينص أنه لا يحكم بقول ابن [عبد] ( [373] ) البر (159) ، فيما انفرد به، من غير نقل عن مالك. ولا بقول ابن حزم (160) والطرطوشي (161) . ولا يحكم بحل نكاح المتعة (162) ، ولا بحل أكل الكلب (163) ، (15/س[3]) / ولا بشهادة ( [374] ) الصبيان (164) فيما يقع ( [375] ) بينهم، ولا بما ( [376] ) شابه هذه المسائل، التي [دليله فيها] ( [377] ) ضعيف جداً. ولا يفتي بحل إتيان النساء في الأدبار (165) ، ولا بما هو (30/س1) شنيع من المسائل ولا يتساهل / في [إراقة] ( [378] ) الدماء (166) ولا يحكم ببيع (15/ب) وقف ولا يحكم بإبطال وقف الإنسان ( [379] ) / على نفسه [لأن الذي ينبغي] ( [380] ) ترغيب [الناس في] ( [381] ) الوقف وفي [قوله هذا] ( [382] ) تنفير (167) ولا يحكم بإبطال ما [قد] ( [383] ) حكم فيه غيره (168) بموجبه، أو به، أو بصحته، أو بما ( [384] ) ثبت ثبوتاً مجرداً عند الحنفي، الذي يرى الثبوت حكماً (169) ولا يحكم برفع يد بالشهادة ( [385] ) على الخط (170) ، ولا بإثباتها، لضعف الدليل فيها؛ وإنما يفعلها، للاتصال [فيها] لا غير. [351] ( [351] ) في س1: " فإن ". [352] ( [352] ) في س2، س3، س4: " واسع ". [353] ( [353] ) في س2، س3، س4: " وعلى هذا الأمر كان ". [354] ( [354] ) في ب: " مسلم الدين الرازي ". [355] ( [355] ) فبي ب: " الاجرا ". [356] ( [356] ) في س2، س3، س4: " فإنه اختار ". [357] ( [357] ) في س2، س3، س4: " فأسند ". [358] ( [358] ) في س2: قاضي. [359] ( [359] ) سقط من: ب، س2، س3، س4. [360] ( [360] ) في ب، س1: " الشافعي ". [361] ( [361] ) في ب: " الطريق ". [362] ( [362] ) في س2: " المخالف ". [363] ( [363] ) في س1: " على ". [364] ( [364] ) سقط من ب، س1. [365] ( [365] ) في ب، س2، س3، س4: " بقول ". [366] ( [366] ) سقط من س2، س3، س4. [367] ( [367] ) في س2، س3، س4: " أنه لا يجوز ". [368] ( [368] ) في س2، س3، س4: " ينبغى ". [369] ( [369] ) سقط من س2، س3، س4. [370] ( [370] ) سقط من ب. [371] ( [371] ) في ب، س3: " آخر ". [372] ( [372] ) سقط من س2، س3، س4. [373] ( [373] ) سقط من: ب. [374] ( [374] ) في ب، س1: "شهادة ". [375] ( [375] ) في س1: " وقع ". [376] ( [376] ) في س2، س3، س4: " ما ". [377] ( [377] ) في س2، س3، س4: " دليلها ضعيف ". [378] ( [378] ) سقط من ب، س1. [379] ( [379] ) في س2: " إنسان ". [380] ( [380] ) في س2، س3، س4: " لأن الواجب ". [381] ( [381] ) سقط من ب. [382] ( [382] ) في ب، س1: " هذا القول. [383] ( [383] ) سقط من ب، س1. [384] ( [384] ) في س1: " ما ". [385] ( [385] ) في س2، س4: الشهادة.
اسم الکتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك المؤلف : الطرسوسي، نجم الدين الجزء : 1 صفحة : 37