responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك المؤلف : الطرسوسي، نجم الدين    الجزء : 1  صفحة : 36
(25/س1) / وكذا يحتاج أن يذكر في / تقليده، الإذن له في الاستنابة (146) في القضاء. فإن القاضي لا يملك الاستنابة عندنا، إلا أن يأذن له السلطان. وذكر الناطفي (147) : أنه إن ولاه قضاء القضاة، ملك الاستنابة، من غير [أن يأذن له إذناً مستقلاً] ( [321] ) . (13/س[3]) وكذا يحتاج أن يذكر في تقليده، أنه ولاه قضاء القضاة، بالبلد، وسواده، وحواضره/ [ومعاملته] ( [322] ) . [فإن] ( [323] ) عندنا إذا فوض [إلى القاضي] ( [324] ) ، الحكم بالبلد، لا يدخل [سواده] ( [325] ) ، ما لم ينص عليه في تقليده (148) . [وينبغي للإمام أن] ( [326] ) يذكر أيضا [له] ( [327] ) ، أن ( [328] ) يحكم بالقول المفتى به في المذهب (149) . ولا يحكم بما شذ من الأقوال. ولا بما انفرد به بعض الأصحاب.إلا أن يكون قد نص / أن الفتوى عليه. [وإذا انفرد الإمام واتفق الصاحبان، أبو يوسف ومحمد، خُيِّر] ( [329] ) . والأولى أن لا يخرج عن قول الإمام، إلا أن يكون قد نص [أبو حنيفة] ( [330] ) أن الفتوى على قولهما. (26/س1) (13/ب) (18/س2) (27/س1) وينبغي للسلطان أن يجعل أمور الصدقات، والإمامة، وقضاء البر والأوقاف، إلى القاضي الحنفي، دون الشافعي [وسببه] ( [331] ) أن الحنفي يقول: من ملك مائتي درهم، فاضلاً عن حوائجه الأصلية، / لا يحل له أخذ الصدقات، ولا الزكوات ( [332] ) ، ويحرم عليه ذلك. ومذهب الشافعي أن [من] ( [333] ) ملك مائة ألف درهم، ويحتاج إلى أكثر منها، في مدة العمر [الغالب، [وَهُوَ] ( [334] ) / قدر ستين سنة مثلا، يجوز له أخذ الزكاة والصدقة] ( [335] ) . فيبقى القاضي الشافعي يتأول [في] ( [336] ) مذهبه.ويأخذ صدقات المسلمين، وزكوات الأنام ( [337] ) لنفسه ولغلمانه وأتباعه. فلا تبقى صدقة تصرف إلى ( [338] ) فقراء المسلمين (150) فيفوت مقصود / الواقفين. وفي هذه من الضرر ( [339] ) ما لايخفى. فلهذا قلت: إنه لا يحل [للسلطان] ( [340] ) ، أن يجعل أمر الصدقات [إلى القاضي] ( [341] ) الشافعي. (14/س[3]) (14/س4) (18/س2) أما أمر الأيتام (151) ، فلأن ( [342] ) القاضي / الحنفي، لا يرى على الأيتام ( [343] ) زكاة [والشافعي يرى ذلك] ( [344] ) فكان العمل في أموال الأيتام على مذهب أبي حنيفة، أوفق لهم، وأكثر حفظاً [لأموالهم] ( [345] ) . [ودليل أبي حنيفة] ( [346] ) : أن الله تعالى (152) قرن الزكاة بالصلاة. [والصلاة] ( [347] ) لا تجب عليهم بالاتفاق. فكذا الزكاة.وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (153) -: «بني الإسلام على خمس: / [شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت] ( [348] ) [إن استطعت إليه سبيلاً] ( [349] ) .» والصبي لا يجب عليه [الحج، ولا الصوم، ولا الصلاة] ( [350] ) فكذا الزكاة.

[321] ( [321] ) في س2، س3، س4: " إذن مستقل ". [322] ( [322] ) سقط من ب، س1. [323] ( [323] ) سقط من ب. [324] ( [324] ) في ب، س1: " للقاضي ". [325] ( [325] ) سقط من س2، س3، س4. [326] ( [326] ) سقط من س2، س3، س4. [327] ( [327] ) سقط من س2، س3، س4. [328] ( [328] ) في س2، س3، س4: " أنه ". [329] ( [329] ) سقط من: س1. [330] ( [330] ) سقط من ب، س1، س3، س4. [331] ( [331] ) في س2، س3، س4: " وما سببه إلا ". [332] ( [332] ) في ب، س2، س3، س4: " الزكاة ". [333] ( [333] ) سقط من س2، س3. [334] ( [334] ) سقط من س2، س3، س4. [335] ( [335] ) سقط من ب. [336] ( [336] ) سقط من س2، س3، س4. [337] ( [337] ) في ب، س1، س3: " الإمام ". [338] ( [338] ) في س2، س4: " من ". وفي س3: " في ". [339] ( [339] ) في س1: " الغرر ". [340] ( [340] ) سقط من س2، س3، س4. [341] ( [341] ) في س1: " للقاضي ". [342] ( [342] ) في ب: فإن. [343] ( [343] ) في س3: الإمام. [344] ( [344] ) في ب، س1: " ويرى الشافعي ذلك ". [345] ( [345] ) سقط من: س2، س3، س4. [346] ( [346] ) في س2، س3، س4: " والدليل مع أبي حنيفة وهو ". [347] ( [347] ) سقط من ب. [348] ( [348] ) سقط من س1. [349] ( [349] ) سقط من س1، س2، س3، س4. [350] ( [350] ) في س2، س3، س4: " الصلاة والصوم والحج ".
اسم الکتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك المؤلف : الطرسوسي، نجم الدين    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست