responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 382
النوع الثاني: القتل بسبب:
القتل بسبب: هو أن يفعل الإنسان فعلا يؤدي إلى تلف إنسان أو غيره بواسطة؛ كما لو حفر بئرا، أو أوقد نارا، أو وضع حجرا، فتلف به إنسان أو غيره[1]، فإن التلف لم يحدث بفعل الجاني مباشرة، وإنما حدث بسبب

[1] ولما كان لكل مذهب رأيه في القتل بسبب، وشروطه الخاصة التي تبين المعيار الذي يصبح فيه القتل بسبب عمدا، أو شبه عمد، أو خطأ، فإننا نورد فيما يلي موجزا لآراء المذاهب في القتل بسبب:
أ- مذهب الحنفية: يرى الحنفية "أن القتل بسبب كحافر البئر، وواضع الحجر في غير ملكه، فيه الدية على العاقلة لا الكفارة، أما وجوب الدية به فلأنه سبب التلف وهو متعد فيه بالحفر، فجعل كالدافع الملقى فيه، فتجب فيه الدية صيانة للأنفس، فتكون على العاقلة؛ لأن القتل بهذا الطريق دون القتل بالخطأ فيكون معذورًا، فيجب على العاقلة تخفيفا عنه كما في الخطأ، بل أولى؛ لعدم القتل مباشرة؛ ولهذا لا تجب الكفارة فيه ولا يحرم من الميراث" الزيلعي ج6، ص102.
ب- مذهب المالكية: يرى المالكية "أنه إذا فعل الإنسان فعلا يؤدي إلى تلف شيء لا يقصد تلفه، كما لو حفر بئرا بقصد الإضرار بشخص معين، وإن كان ببيته فأصاب غيره، أو هلك بها شيء، ففيه الدية على العاقلة والقيمة في غيره، وكذلك الحكم لو قصد الإضرار بشخص معين.
فإن حفرها ولم يقصد ضررا فهلك بها إنسان أو غيره، إن كان بملكه أو بموات لنفعه ولو لعامة الناس لا شيء عليه، وإن حفرها بملك غيره بلا إذن أو بطريق أو بموات لا لمنفعة فالدية على العاقلة والقيمة في غيره". =
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست