responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 383
......................................................................

= ج- مذهب الشافعية: جاء في مغني المحتاج ج4، ص82، 83: "ويضمن شخص بحفر بئر عدوان: كحفرها بملك غيره بغير إذنه، أو بملك مشترك بغير إذن شريكه، أو في شارع ضيق أو واسع لمصلحة نفسه بغير إذن الإمام، فيضمن ما تلف فيها من آدمي حر أو غيره، لكن الآدمي يضمن بالدية إن كان حرا، أو بالقمية إن كان رقيقا، على عاقلة الحافر حيا كان أو ميتا. ويشترط أن:
1- يستمر العدوان إلى السقوط فيها، فلو رضي المالك إبقاءها زال الضمان في الأصح، وكذا لو ملك البقعة.
2- وألا يوجد هناك مباشرة بأن رداه في البئر غير حافرها، وإلا فالضمان على المردي لا على الحافر.
3- وأن يتجرد التردي للإهلاك، فلو تردت بهيمة في بئر لم تتأثر بالصدمة وبقيت فيها أياما، ثم ماتت جوعا أو عطشا فلا ضمان على الحافر ... "، ولا يضمن بحفر بئر في ملكه لعدم تعديه بشرط أن يعرفه أن هناك بئرا، أو كانت مكشوفة والداخل متمكن من التحرز، فأما إذا لم يعرفه والداخل أعمى فإنه يضمن ... ولا يضمن بحفر بئر في موات للتملك أو الارتفاق "لعدم تعديه" فإنه كالحفر في ملكه وعليه يحمل خبر مسلم البئر جرحها جبار؛ أي: غير مضمون.
د- مذهب الحنابلة: جاء في كشاف القناع ج3، ص340: "ومن قتل بسبب كحفر بئر ونصب سكين أو حجر ونحوه تعديا فلا يخلو: إما أن قصده جناية فهو شبه عمد؛ لأنه بالنظر إلى القصد كالعمد، وبالنظر إلى المباشرة خطأ، وإن لم يقصد جناية فهو خطأ لعدم قصد الجناية، وقيل: سبيله سبيل الخطأ؛ لأنه يشارك الخطأ في الإتلاف، وإنما لم يجعل خطأ لعدم القصد في الجملة ... ".
هـ- مذهب الزيدية: جاء في التارج المذهب ج4، ص301، 289، =
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست