responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 381
النوع الأول: فعل غير إرادي يؤدي إلى جناية:
إذا صدر من الشخص فعل غير إرادي فأدى إلى جناية، كما لو كان نائما أو مغمى عليه ونحو ذلك، فانقلب على شخص فقتله، فإن هذه الجناية ليست خطأ، ولكنها تأخذ حكم الخطأ، ويجري عليها ما يجري على الخطأ من أحكام.
أما أنها ليست خطأ، فلأن النائم والمغمى عليه لا يوصف فعله بالعمد والخطأ؛ لأن ذلك الوصف فرع الإرادة والقصد، والنوم حالة طبيعية تعتري الإنسان يفقد أثناءها وعيه وإحساسه وإرادته وإدراكه وقصده بصفة مؤقتة، فما يصدر منه من أفعال لا يوصف بالعمد ولا بالخطأ.
وأما أن هذه الجناية تأخذ حكم الخطأ؛ فذلك لأن هذه الجناية -وإن لم يصاحبها القصد- فقد تمت بثقل جسمه، فكان جسمه مباشرا للقتل، وكان أداة له، فكأنه مات بفعله، فكان هذا القتل في معنى القتل الخطأ، وإذا كان كذلك كان ما أورده الشرع من أحكام في الخطأ واردًا هنا دلالة.
إلا أنه يجب التأكد من أن موته قد تم من هذا الفعل، فإن حدث شك في أنه هل مات بفعله أم بسبب آخر؟ فإن الإمام ابن حزم ذكر في امرأة نامت بقرب ابنها فوُجد ميتا أنه في حالة الشك "لا دية في ذلك ولا كفارة؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه، ثم على شك أمات من فعلها أم لا؟ والأموال محرمة إلا بيقين، والكفارة إيجاب شرع، والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع، فلا يحل أن تلزم غرامة ولا صياما، ولا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب"[1].

[1] المحلى لابن حزم ج10، ص474.
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست