responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسلام والدستور المؤلف : السديري، توفيق بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 117
33 - وإن ليهود بني ثغلبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.
34 - وإن جفنة بطن من ثعلبه كأنفسهم.
35 - وإن لبني الشطبية مثل ما ليهود بني عوف.
36 - وإن البر دون الإثم.
37 - وإن موالي ثعلبة كأنفسهم.
38 - وإن بطانة يهود كأنفسهم.
39 - وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم.
40 - وإنه لا ينحجز على ثار جرح [1] .
41 - وإنه من فتك فبنفسه فتك، وأهل بيته، إلا من ظلم.
42 - وإن الله على أبر هذا [2] .
43 - وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم.
44 - وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة.

[1] الحجز: المنع، وحجز عليه ماله أي حبسه، وفي الحديث لأهل القبيلة أن يتحجزوا الأدنى فالأدنى، أي يكفوا عن القتال، والانحجاز مطاوعة، وكل من ترك شيئا فقد انحجز، أي لا يترك ثأر جرح، وذكر ثأر الجرح لبيان أخفى أفراد القود، لبيان شدة الأمر وأنه لا يغمض عن أدنى جناية، ولا يعفي، ويمكن أن تكون هذه الجملة كناية عن التشديد في مواد العهد، أي لا يترك شيء من مواد العهد، فتكون الجملة كالمثل السائر يستعمل في أمثال المقام، وعلى هنا بمعنى من كما في قوله تعالى: وإذا اكتالوا على الناس يستوفون ولعل هذا التأكيد والتهديد، من أجل علمه صلى الله عليه وسلم بغدر اليهود وغوائلهم وقلة مبالاتهم بعهودهم، وشدة عداوتهم للإسلام والمسلمين. على بن حسين علي الأحمدي، - مكاتيب الرسول - ص 255 - 256 جـ 2، دار صعب بيروت.
[2] علي أبر هذا: أي علي الرضا به.
اسم الکتاب : الإسلام والدستور المؤلف : السديري، توفيق بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست