responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسلام والدستور المؤلف : السديري، توفيق بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 116
21 - وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه.
22 - وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن.
23 - وإنه من اعتبط [1] مؤمنا قتلا عن بينة، فإنه قود به، إلا أن يرضى ولي المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه.
24 - وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا، أو يؤويه، وأن من نصره فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه عدل ولا صرف.
25 - وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل والى محمد صلى الله عليه وسلم.
26 - وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
27 - وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ [2] إلا نفسه وأهل بيته.
28 - وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.
29 - وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.
30 - وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.
31 - وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف.
32 - وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف.

[1] اعتبطه: أي قتله بلا جناية توجب القتل.
[2] يوتغ: يهلك.
اسم الکتاب : الإسلام والدستور المؤلف : السديري، توفيق بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست