responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسلام والدستور المؤلف : السديري، توفيق بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 118
45 - وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم.
46 - وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم.
4 - وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.
48 - وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.
49 - وإنه لاتجار حزمة إلا بإذن أهلها [1] .
50 - وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل، وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
51 - وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.
52 - وإنه لا تجار [2] قريش ولا من نصرها.
53 - وإن بينهم النصر على من دهم يثرب وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه.
54 - وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين - إلا من حارب في الدين - على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.
55 - وإن يهود الأوس، مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة.
56 - وإن البر دون الإثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه.
57 - وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.

[1] أي لا تعطى ذمة ولا عهد، والمراد بالحرمة هنا الجوار، فلا يجير الجار مستجيرا إلا بإذن مجيره.
[2] أي لا تعطى عهدا ولا ذمة، والذمة الأمان.
اسم الکتاب : الإسلام والدستور المؤلف : السديري، توفيق بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست