responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منسك الحج المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 27
[الفدية]
ويجوز له أن يقود بعيره، وأن يغسل رأسه وبدنه برفق، وإذا احتاج إلى حلق شعره أو تغطية رأسه أو لبس المخيط فله فعله ويجب عليه الفدية 1
ويجتنب ما نهاه الله عنه في كتابه من الرفث، وهو إتيان أهله. والفسوق وهي المعاصي كلها.

أخرجه البخاري 1825، ومسلم 1193،
وأما تحريم الإعانة على قتله بالإشارة أو الدلالة أو نحوها: فلما ثبت من حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة قتله الحمار الوحشي، وهو غير محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: " هل منكم أحد أمر أو أشار إلية بشيء؟ قالوا: لا قال: فكلوا ما بقي من لحمها "
أخرجه البخاري 1821، ومسلم 1196،واللفظ له.
1 وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة.
وهذه تسمى فدية الأذى وهي مأخوذة من قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: من الآية196]
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: " ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ " قلت: لا، قال " فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع "
أخرجه البخاري 1816، ومسلم 1201.
وفي لفظ لمسلم: "أو أنسك نسيكة".
اسم الکتاب : منسك الحج المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست