responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منسك الحج المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 28
ومعنى هذا أنه يتغلظ الذنب ويتأكد اجتنابه، وليست المعصية في الإحرام كالمعصية في غيره، وكذلك الحرم ليست فيه كالمعصية في غيره.
ويجتنب الجدال، وهو مماراة صاحبك حتى تغضبه 1
ويستحب له قلة الكلام فيما لا ينفع، واحتج أحمد بأن شريحا إذا أحرم كأنه حية صماء 2
وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا شيء عليه 3
وفدية الأذى إذا وجد سببها في غير الإحرام جاز ذبحها وتفرقتها في المكان الذي وجد السبب فيه.
فإذا وصل إلى مكة فمن حين يدخل من أنصاب الحرم فليحذر من المعاصي، فقد قال تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: من الآية25]
ويحرم عليه أن يقطع شيئا من شجره، أو يحش شيئا من حشيشه،[4] ولا يأخذ شيئا من ورق شجره.

1 لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: من الآية197]
انظر: "تفسير البغوي" 1/172، وتفسير القرطبي 2/407.
2 المقنع مع الإنصاف والشرح" 8/373، مسائل أحمد رواية أبي داود"ص 142.
3 "المغني" 5/391.
[4] لما روى ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " حرم الله مكة، فلم =
اسم الکتاب : منسك الحج المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست