responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منسك الحج المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 26
إزار، وكذلك الكيس الذي فيه المال، قال أحمد في رجل محرم حزم عمامته على وسطه: "لا يعقدها، ويدخل بعضها في بعض1
ولا يجوز له التطيب [2]، ولا تعمد شم الطيب [3] ولا لبس ثوب مطيب، وله شم الفواكه ونبات
الصحراء4
ولا يجوز له قتل الصيد والإعانة على قتله لا بإشارة ولا غيرها5

أخرجه البخاري 1542، ومسلم 1177، وأبو داود 1823- 1826، والترمذي 833, والنسائي 12915، وابن ماجه 2929، وأحمد 2/3واللفظ لمسلم.
1 "المغني" 5/124.
[2] لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: " لا تحنطوه " وقد تقدم.
وفي رواية لمسلم: " لا تمسوه بطيب "
[3] قال ابن القيم رحمه الله: "فإنما يمنع المحرم من قصد شم الطيب للترفه واللذة فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه أو شمه قصدا لاستعلامه عند شرائه، لم يمنع منه، ولم يجب عليه سد أنفه فالأول: بمنزلة نظر الفجأة، والثاني: بمنزلة نظر المستام والخاطب". زاد المعاد 2/242.
4 "المغني"5/141.
5 والدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة:95]
ومن السنة أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا في طريقه إلى مكة في حجة الوداع، فذهب وصاد حمارا وحشيا وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده عليه الصلاة والسلام، فتغير وجه الصعب، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، فقال: " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " =
اسم الکتاب : منسك الحج المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست