اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 41
كالمنوب عنه في ذلك لأنه فرعه، فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع إحرامه عنها وكذا لو كان عليه حجة قضاء أو حجة نذر وأحرم بنفل، ولو أحرم بنذر حج ونفله من عليه حجة الإسلام وقع حجه عنها دون النذر والنفل، نص عليه الإمام أحمد لقول ابن عمر وأنس: وتبقى المنذورة في ذمته، وكذا حكم العمرة وفاقاً للشافعية، وقالت الحنفية والمالكية: يقع ما نواه وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول أبي بكر عبد العزيز: ويصح أن يحج عن معضوب واحد في فرضه وآخر في نذره في عام واحد، ويعايا بها فيقال: حجات مفروضات تقع عن مكلف واحد في عام واحد، ويجاب عنها فيقال: هذا في المعضوب إذا نذر حجات وكان عليه حجة الإسلام فاستناب أشخاصاً لأدائها في سنة واحدة انتهى.
والمعضوب هو العاجز عن حج لكبر أو نحوه من العضب بمهملة ومعجمة وهو القطع كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف، ويصح أن يحج عن ميت واحد في فرضه وآخر في نذره في عام واحد لأن كلا عبادة مفردة كما لو اختلف نوعهما وأي النائبين أحرم أو لا قبل الآخر فعن حجة الإسلام ثم الحجة الأخرى التي تأخر إحرام نائبها عن نذره ولو لم ينوه الثاني عن النذر، لأن الحج يعفى فيه عن التعيين ابتداء لانعقاده مبهما ثم يعين، والعمرة في ذلك كالحج ويصح أن يجعل قارن أحرم بحج وعمرة أو بها ثم به الحج عن شخص استنابه فيه والعمرة عن شخص آخر استنابه فيها بإذن الشخصين في ذلك لأن القران نسك مشروع، فإن لم يأذنا وقع الحج والعمرة للنائب ورد لهما ما أخذه منهما لأنه أمر بنسك مفرد ولم يأت به فكان مخالفاً كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه ذكره القاضي أبو يعلي وغيره وقدم في المغني والشرح يقع عنهما ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفها، فإن أذن أحدهما دون الآخر رد على غير الآذن نصف نفقته وحده لأن المخالفة
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 41