اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 42
في صفته لا في أصله ولو أمر بأحد النسكين فقرن بينه وبين النسك الآخر لنفسه فالحكم فيه كذلك ودم القران على النائب إن لم يؤذن له فيه وإن أذنا فعليهما، وإن أذن أحدهما دون الآخر فعلى الآذن نصف الدم ونصفه على النائب.
قال في الإقناع وشرحه، ومن أوقع نسكاً فرضاً أو نفلاً عن حي بلا إذنه أو أوقع نسكاً لم يؤمر به كأمره بحج فيعتمر وعكسه بأن يؤمر بالاعتمار فيحج لم يجز عن الحي كزكاة: أي كإخراج زكاة حي بلا إذنه، ويرد المأمور المخالف فيما تقدم ما أخذه من الآمر لعدم فعله ما أخذ العوض لأجهل ويقع الحج والعمرة عن الميت ولا إذن له ولا لوارثه كالصدقة عنه انتهى.
وتقدم أنه لو جعل ثوابه لحي أو ميت حصل فليعاود ويتعين النائب بتعيين وصي جعل إليه التعيين لقيامه مقام الموصى، فإن أبى الوصي التعيين عين غيره كوارث أو حاكم، وكذا لو أبى موسى إليه بحج عن غيره لسقوط حقه بإبائه، ويصح أن يستنيب القادر والعاجز في نفل الحج وفي بعضه كالصدقة وكذا عمرة وهذا المذهب وفاقاً للحنفية لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب.
وقالت الشافعية لا يصح لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض وهو رواية عن الإمام أحمد.
ويأتي في باب الإحصار قول صاحب المغني والشرح فإن أحب أن يستنيب من يتمم عنه أفعال الحج جاز في التطوع لأنه جاز أن يستنيب في جملته فجاز في بعضه ولا يجوز في حج الفرض إلا أن ييأس عن القدرة عليه في جميع العمر كما في الحج كله انتهى.
فإن قيل كيف تجوز الاستنابة في البعض، وتطوع الحج والعمرة يجب إتمامه بالشروع فيهما لأن نفلهما كفرضهما؟ قلت لا مانع شرعاً للقادر من الاستنابة في بعض نفل الحج والعمرة؛ لأنه تجوز الاستنابة للقادر في كله ففي بعضه أولى ولأن الاستنابة في بعضه إتمام لما شرع فيه لا ترك للإتمام، ولكن يشترط
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 42