اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 40
وصححنا له غيره من غير نية، وجوابها أن يقال هاذ فيما إذا نوى الحج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه فإنه يرد ما أخذ ويكون الحج عن نفسه انتهى. وأما من حج عن نفسه واعتمر صح منه ذلك عن غيره ولو كان غير عدل، ويحرم على الصحيح من المذهب أخذ الأجرة على النيابة في الحج، وتجوز الجعالة، وظاهر جواز غير العدل إذا كان بتعيين الموصى أو كان بغير عوض ولو لم يعينه الموصى، وأما النائب بعوض فيشترط أن يكون عدلاً.
قال في المنتهى وشرحه المصنف ويحج عن الموصى بمباشرة إنسان ثقة سوى المعين، وقال في القندسية في سجود السهو والثقة هو الضابط العدل وكذا حكم من عليه العمرة، فمن عليه عمرة الإسلام أو عمرة قضاء أو نذر لم يجز ولم يصح أن يعتمر عن غيره ولا نذره ولا نافلته، وبهذا قالت الشافعية، وقالت الحنفية والمالكية: يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه انتهى.
ومن أدى أحد النسكين فقط صح أن ينوب فيه قبل أداء الآخر وأن يفعل نذره ونفله، فمن حج حجة الإسلام فله أن يحج نذراً ونفلا وأن ينوب عن غيره في الحج قبل أن يعتمر، ومن اعتمر عمرة الإسلام فله أن يعتمر نذراً ونفلا وأن ينوب عن غيره في العمر قبل أن يحج، قال في المغني: وليس للصبي وللعبد أن ينوبا في الحج عن غيرهما لأنهما لم يسقطا فرض الحج عن أنفسهما فهما كالحر البالغ في ذلك وأولى منه، ويحتمل أن لهما النيابة في حج التطوع دون لا فرض لأنهما من أهل التطوع دون الفرض ولا يمكن أن تقع الحجة التي نابا فيها عن فرضهما، لكونهما ليسا من أهله فبقيت لمن فعلت عنه، وعلى هذا لا يلزمهما رد ما أخذا لذلك كالبالغ الحر الذي قد حج عن نفسه انتهى، ويصح أن ينوب الرجل عن المرأة، وأن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة ولا كراهة في نيابتها عنه للخبر.
وحكم النائب
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 40