responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 39
أن يحج ويعتمر ويكون الجعل له فإذا لم يتفق له إتمامها، إما لكونه أحصر أو ضل أو تلف ما أخذه أو مات قبل إتمام الحج المسقط للفرض، فإنه يضمن ما تلف ولا شيء له.
وقد سبق كلامه، يعني صاحب الفروع بما يشبه ذلك فقال: ولو أحصر أو ضل أو تلف ما أخذه فرّط أولاً فلا يحتسب له بشيء، قال صاحب الرعاية: وإن كان النائب ضمن الحجة بأجرة أو بجعل فلا شيء له ويضمن ما تلف أو أنفق منه ولو لم يفرط، وما لزمه إذاً من دم أو كفارة بفعل محظور أو ترك واجب ففي ماله، وكذا دم الإحصار، إلا أن قال قلت بل يستأجر من تركته من يتمم ما لزمه منها ولوارثه أخذ الأجرة من مستنيبه أو ما بقي منها، انتهى كلام ابن قندس في حاشيته ملخصاً.
قال الشيخ سليمان بن علي: إذا تقرر هذا فمقتضى قاعدة المذهب أن الجعالة صحيحة على الحج والعمرة وعلى أحدهما، ومقتضى الجعالة أيضاً أن المجعول له إذا تعذر عليه إتمام العمل بفسخه لعقد الجعالة باختياره أو بموته أو حبسه أنه لا يستحق شيئاً، لكن على قول ابن قندس هذا الذي حكاه عن صاحب الرعاية، وهو قوله بل يستأجر من تركته يعني تركة النائب من يتمم ما لزمه منها، ولوارثه أخذ الأجرة من مستنيبه أو ما بقي منها، أنه إذا استناب النائب بأجرة أولا من يطوف طواف الإفاضة ويفعل باقي النسك أنه يلزم دفع الجعل إليه، فعلى هذا إذا مات ثم تمم باقي النسك صح، وإن لم يكن تمم وكان الفائت طواف الإفاضة فتتميمه ممكن لأن طواف الإفاضة لا حد لآخره، والله أعلم انتهى.
ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه وكذا من عليه حج قضاء أو نذرا أن يحج عن فرض غيره ولا نذره وا نافلته حياً كان محجوجاً عنه أو ميتاً، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام ورد النائب ما أخذه من غيره ليحج عنه لعدم إجزاء حجه عنه ووقوعه عن نفسه، ويعايا بها فيقال: شخص نوى شيئاً فألغيناه

اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست