اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 38
الثالثة: إذا توفي إنسان وقد بقي عليه بعض مناسك الحج فإنها تفعل عنه بعد موته ولا فرق بين الفرض والنفل ولا كون الحج عن نفسه أو عن غيره. والله أعلم.
لكن يأتي في فصل ثم يفيض إلى مكة حكم المحرم إذا مات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يؤدى عنه بقية الحج في الرجل الذي وقصته راحلته بعرفة. ويأتي في باب محظورات الإحرام أيضاً، ومن وجب عليه نسك ومات قبله وضاق ماله عن أدائه من بلده استنيب به من حيث بلغ، أو لزمه دين وعليه حج وضاق ماله عنهما أخذ من ماله لحج بحصته كسائر الديون وحج بما أخذ للحج من حيث بلغ، قال الإمام أحمد رحمه الله في رجل أوصى أن يحج عنه ولا تبلغ النفقة، قال يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ولأنه قادر على أداء بعض الواجب فلزمه كالزكاة انتهى. وإن صد من وجب عليه حج أو نائبه بطريقة فعل عنه ما بقي مسافة وفعلا وقولا؛ فيستناب عنه من حيث صد لأنه أسقط عنه بعض الواجب، وإن أوصى شخص بنسك نفل وأطلق فلم يقل من محل كذا، جاز أن يفعل عنه من ميقات بلد الموصي، نص عليه أحمد ما لم تمنع منه قرينة كجعل ما يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه كحج واجب كما لو صرح به، وإن لم يف ثلثه بحج من محل وصيته حج به من حيث بلغ أو يعان به في الحج نص عليه أحمد، قال في الفروع: ومن ضمن الحَجَّةَ بأجرة أو جعل فلا شيء له ويضمن ما تلف بلا تفريط كما سبق. انتهى، قال في حاشية ابن قندس على مشكلات مسائل الفروع: قوله ومن ضمن الحجة بأجرة أو جعل، معنى ذلك ما يفعله أهل زماننا أن النائب يجعل له جعل على
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 38