اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 202
قياساً على الوطء، فإن لم يجدها صام عشرة أ] ام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع كما تقدم قريباً، وإن كرر النظر قبل التحل الأول أو بعده وقبل الثاني فأمذى أو قبَّل فأمذى أو لمس لشهوة فأمذى أو استمنى فأمذى فعليه شاة لأنه يحصل به التذاذ، أو أمنى بنظرة واحدة قبل التحلل الأول أو بعده وقبل الثاني فعليه شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كفدية الأذى لأنه فعلٌ يحصل به اللذة أوجب الإنزال أشبه اللمس، وإن لم ينزل بالنظرة الواحدة فلا شيء عليه أو أنزل علن فكر فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله عفا لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم) . متفق عليه، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسه على تكرار النظر لأنه دونه في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال، ويخالفه في التحريم إذا تعل بأجنبية، وفي الكراهة إذا تعلق بمباحة كصائمة فيبقى على الأصل، وأن أمذى بنظرة من غير تكرار للنظر فلا شيء عليه لمشقة الاحتراز منه أو احتلم فلا شيء عليه لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وخطأ في كل ما تقدم من المباشرة دون الفرج وتكرار النظر والتقبيل واللمس لشهوة أنزل أو أمذى أو لا كعمد في حكم الفدية كالوطء فلا تختلف الفدية بالخطأ والعمد فيه، والمرأة كالرجل مع شهوة فيجب عليها مع الشهوة ما يجب عليه لاشتراكهما في اللذة، فإن لم توجد منها شهوة فلا شيء عليها.
(مسألة) : عبارات الأصحاب صريحة في أن الاستمتاع فيما دون الفرج بلا إنزال يجب به شاة فهل تجب الشاة حتى لو لم يمذ وحتى لو كان الاستمتاع بعد التحلل الأول وقبل الثاني أو لا؟ وهل إذا كرر النظر أو قبَّل أو لمس لشهوة أو استمنى فلم ينزل ولم يمذ عليه شاة أو لا؟ وهل يفرق بين ما إذا حصل ذلك قبل التحلل الأول وبين ما إذا حصل ذلك بعد التحلل الأول وقبل الثاني أو لا؟ ينبغي
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 202